دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى خلق "بنك مغربي للغذاء" كمؤسسة عمومية ذات استقلال مالي وإداري، من أجل جعل تقديم الغذاء خدمة عمومية لفئات معينة بعيدا عن عقلية التنافس المصلحي من ورائها.
وتقدم الفريق الاشتراكي بمقترح قانون لإحداث مؤسسة بنك الغذاء المغربي،يناط بها التدخل العمومي للمساهمة في توفير التغذية لفئات اجتماعية مستهدفة.
ولهذا الغرض يقوم البنك بالعمل على جميع مختلف الأغذية وتقديمها المحتاجين مع إعطاء الأولوية للأشخاص في وضعية صعبة أو إعاقة، و توزيع الأغذية والوجبات الغذائية على المغاربة أو الأجانب المحتاجين، و جمع وقبول التبرعات والهبات الغذائية والمالية لهذا الغرض.
كما يعمل البنك حسب مقترح القانون تتوفر جريدة “أنوار بريس” على نسخة منه بالقيام بحملات تحسيسية ضد التبذير الغذائي عبر كل الوسائل المتاحة، و تخزين الأغذية بغرض توزيعها، و إبرام الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتعزيز ثقافة التضامن وجمع الأغذية، بالاضافة إلى التنسيق مع السلطات العمومية والجماعات الترابية والجمعيات لجمع وتوزيع الأغذية، و التنسيق مع المطاعم المدرسية، ومع الجمعيات الخيرية، و المستشفيات والمراكز الصحية، و مع مراكز رعاية الطفولة والمرأة في وضعية صعبة. فضلا عن القيام بحملات توزيع الأغذية عبر التراب الوطني، و التنسيق مع المنظمات الدولية ومؤسسات الأغذية الأجنبية التي تتقاسم نفس الأهداف.
كما يعمل البنك على محاربة سوء التغذية والتحسيس بمخاطرها، والتحسيس بضرورة التضامن والتطوع الغذائي، والتعاون مع المرافق العامة والجمعيات في كل عمل يندرج في إطار المهام المسندة إلى المؤسسة.
وحسب مواد مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، يمكن للبنك أن ينظم حملات جمع وتوزيع الألبسة والأفرشة لفائدة المحتاجين، و يتولى تقديم و استقبال وتوزيع الأغذية الصالحة المحجوزة بحكم القانون من قبل المصالح المختصة وإعادة توزيعها بعد التحقق من سلامتها.
كما يعمل البنك على توفير واقتناء، بناء، تملك أو كراء أماكن ومراكز معدة وملائمة للتخزين وإعداد و توزيع وتقديم الأغذية و الوجبات
وبخصوص;تنظيم وأجهزة البنك الغذائي يشرف على تدبيره مجلس إدارة ويديره مدير يعين طبقا للنصو ص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعيين في المناصب السامية، ويحدد نص تنظيمي كيفية التباري والتعيين في منصب المدير، كما يتكون المجلس من السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والفلاحة والتعاون الوطني والداخلية وإدارة الجمارك و التربية الوطنية والصحة، بالاضافة إلى ممثل عن كل جهة و المقاولات والمجموعة المهنية للبنوك وخبراء في التغذية و منظمات المجتمع المدني.
وجاء في مقترح القانون ” يقرر مجلس الإدارة في المواضيع التالية:
: - قبول الهبات والتبرعات المقدمة من مصادر معروفة و سليمة الإثراء قانونا ، ولا يمكن للهيئات السياسية أن تقدم تبرعات للبنك ؛ - إحداث فروع جهوية وإقليمية للبنك ؛ - إصدار قرارات تنظيمية لهيكلة وتنظيم البنك وطريقة اشتغالها ؛ - وضع مخططات التوظيف العاملين بالبنك وتكوينهم ؛ - مراقبة وتفتيش وتدقيق عمل مصالح البنك ؛ اتخاذ المقررات التأديبية في حق العاملين بالبنك . ، ومن بين مواد مقترح القانون الذي أعده الفريق الاشتراكي و تقدم به ما يلي :
المادة 12 : يتوفر البنك على موظفين ومستخدمين بناء على مباريات أو على تعاقدات أو موضوعین رهن إشارته أو ملحقين من إدارات أخرى . ويمكن للبنك أن يستعين بخدمات المتطوعين لتحقيق أهدافه يصادق مجلس إدارة البنك على النظام الأساسي للعاملين به .
المادة 13 : ينجز البنك تقريرا سنويا ، يرفع إلى صاحب الجلالة ويوضع رهن مناقشة الحكومة والبرلمان ، والرأي العام .
المادة 14 يتولى مدير البنك إداراته ويعمل باسمها ويباشر جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ، وله أن يفوض جزءا من سلطه واختصاصاته إلى نواب هو إلى الكاتب العام للمؤسسة . يساعده في مهامه كاتب عام للبنك وخازن مالي ملحق من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالخزينة العامة يمثل المدير المؤسسة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة و إزاء الغير ، ويمثلها أمام القضاء بجميع درجاته . يقوم بتحضير مشروع جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة .
ينفد مدير البنك مقررات مجلس الادارة ويقوم مقامه الكاتب العام للبنك إذا تغيب أو عاقه عائق لأي سبب كان . يسهر المدير على حسن سير المؤسسة ويحضر تقريرا سنويا عن نشاطها المالي والإداري وسير أعمالها ويرفعه إلى لجنة الإدارة . يبرم المدير الصفقات باسم المؤسسة ويسهر على صيانة ممتلكات البنك .
المادة 15 : يسهر الكاتب العام على حسن سير مصالح البنك و على مراقبة عمل الموظفين والعاملين بالمؤسسة ويرفع تقارير بذلك .
المادة 16 : يتولى الخازن المالي للبنك حسابات البنك ويقوم بتحصيل مواردها و صرف نفقاتها بناء على أوامر المدير طبقا للقانون المتعلق بالمحاسبة المالية العمومية ، ويقدم تقريرا ماليا سنويا الى مجلس الادارة
وبخصوص موارد البنك المغربي للغذاء ، تتألف الموارد المالية والعينية للبنك من مساهمات الدولة المالية أو غيرها من المؤسسات والمرافق العمومية ، و مساهمات المؤسسات البنكية والمالية ، و هیات وتبرعات الأشخاص المغاربة ذاتتين كانوا أو معنويين ، بالإضافة إلى منح وإعانات المنظمات الدولية العاملة في نفس توجه البنك ، و الهبات والوصايا والتبرعات ، و الزكاة الواجبة شرعا مع التنصيص في وصالات قبولها بهذه الصفة . وكذلك موارد ناتجة عن حملات تضامن وطنية أو جهوية أو محلية ، و مواد محجوزة من قبل المصالح المعنية للدولة طبقا للقانون ، أو متبرع بها من قبل الخواص بعد التحقق من سلامتها على الصحة ، و تسلم تواصيل استلام عن كل تبرع أو هبة يحدد هوية المتبرع أو الواهب .
ونص مقترح القانون على أن يحدث مجلس إدارة البنك فروعا جهوية تتمتع بالاستقلالية المالية وأخرى إقليمية داخل تراب المملكة ، بمثابة بنوك غذائية جهوية واقليمية .
و تمثل هذه الفروع مؤسسة البنك الغذائي المغربي في حدود دوائر نفوذها الترابي المحدد من قبل مجلس الإدارة ، تتولى تمثيل البنك أمام مختلف الادارات والمرافق العمومية والقطاع الخاص في حدود الاختصاصات المنوطة ، و تنفيذ مقررات مجلس الادارة على مستوى نفوذها الترابي ، و قرارات الإدارة المركزية اللبنك ، بالاضفة إلى تقديم المقترحات المتعلقة بأنشطة الفرع الجهوي والفروع الاقليمية التابعة له وخصوصا فيما يتعلق بالميزانية السنوية وحاجات الموارد البشرية ، كما يضع مخطط عمله و عمل الأبناك الاقليمية سنويا ويباشر العمل به بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه ، و يرفع تقارير دورية وسنوية عن وضع المالي والإداري و عن انشطت د بدائرة نفوذه .
ولم يخلو مقترح القانون من عقوبات زجرية ، اذيعاقب بالحبس من شهرين إلى تمثيله غرامة قدرها 3000 درهم أو باحدى العقوبات .
كل شخص ادعى القيام بمهام البنك أو انتحل صفة أشهر ومن تمثيله
و يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية ما بين 3000 درهم و 6000 درهم ، كل شخص حول إعانات البنك أو المواد الغذائية المخصصة للمحتاجين إلى حسابه الخاص أو إلى جهات لا تستحقها أو قام ببيعها أو الاتجار فيها أو تسليمها لأصحابها بمقابل ، كما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة قدرها 3000 درهم كل شخص ثبت في حقه أنه سلم للبنك بسوء نية مواد غذائية غير سليمة صحيا أو منتهية الصلاحية أو ادخلها للتراب الوطني بطريقة غير شرعية أو تبين أنها مواد مسروقة .
وحسب مقترح القانون ، توفر الدولة جميع الإمكانات اللازمة لمباشرة مهام البنك الغذائي المغربي ، المؤسسية بما في ذلك توفير مقر مركزي للمؤسسة وتحويل موارد مالية وبشرية ولوجيستية لانطلاق عمل وذكرت الورقة التقديمية المقترح القانون أنه تماشيا مع المبادرات الخيرية والانسانية التي تقوم بها الدولة بشكل متزايد ، فإن إحداث بني مغربي للغذاء من شأنه أن يعزز هذه المبادرات ويوسعها ويضبطها باستمرار على صعيد جميع التراب الوطني .
و تعفي المواطن المعوز من ثقافة الخضوع للمتصدق و تحاصر ثقافة الاسترزاق بالصدقات الموسمية الموسعة ، كما تقطع مع عمليات خلق الولاءات السياسية التي تعتمد كثير منها على منطق المساعدات الخيرية . و أكد المصدر ذاته ، على أن بنك الغذاء يتعين في الاشتغال بتنسيق مع السلطات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني والمقاول والمنتجين من أجل جعل تقديم الغذاء خدمة عمومية لفئات معينة بعيدا عن عقلية التنافس المصلحي من ورائها .
وتعتبر هذه الأيتاك مؤسسات لحفظ وتركيز وإعادة توزيع الغذاء وفق میزان تفاعلي بين الأرصدة الغذائية والمساعدات المحفوظة وبين حاجيات الاستهلاك الملحة .
وقد برزت عبر العالم تجارب رائدة سواء في الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو في دول تنتمي لفضائنا الثقافي والجغرافي في عدد من الدول الإفريقية و العربية و جتء في الورقة التقديمية لا يمكن أن تخطأ النظر في أساس وفلسفة هذه المرافق الجديدة والمنظمة بشكل تدبيري عصري ، في کونه غیر مرتبط بالمجاعة مثلا ، وإنما هو منظور متجدد مساهم في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي والاجتماعي . كما أن من بين أهدافها أيضا هو محاصرة ظاهرة التبذير وتحبيب ثقافة حسن الاستهلاك وفق الحاجة و مستند دور هذه الأيناك أدوار بعض المؤسسات الاجتماعية التي تقدم الغذاء سواء بصفة رئيسية كالمطاعم المدرسية والخيريات أو بصفة محدودة كالمستشفيات أو مؤسسات أخرى تعنى بالنساء والأرامل والأطفال أو المهاجرين بدون مأوى وغيرها ، وبالتالي مزيد من إشاعة ثقافة التضامن والتار الاجتماعي وتتميز هذه المؤسسات الغذانية بتنظيم إداري ومالي وترابي عتادني محكم و مسوول . يستند على ميزانية و توقعات مستقبلية وإحصائيات منتقاه ، وبرامج على طول السنة تستهدف الفئات المعوزة حسب الترع و الدخل .