الداخلية تتابع 15 محاميا بتهم بيع الأراضي السلالية

شرعت وزارة الداخلية في ملاحقة محامين، أشرفوا على تصحيح إمضاءات بيع الأراضي السلالية، قصد متابعتهم أمام القضاء.

وكشفت مصادر مطلعة لـ “الصباح”، أن مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالأراضي السلالية رفعت دعاوى قضائية ضد 15 محاميا، لم يحترموا ما ورد في مضمون المذكرة التي وجهها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الولاة والعمال، بهدف التصدي للمتلاعبين بأراضي الجماعات السلالية، بعد أن تزايدت عمليات السطو عليها خلال السنوات الماضية.

وحسب المصدر ذاته، فإن تحرك وزارة الداخلية جاء بعد تسجيل تزايد عدد العقود التي يتم إبرامها بين الخواص بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية من قبل مجموعة من المحامين أو كتاب عموميين، وتتم ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأكدت المصادر نفسها، أن العقود التي يتم إبرامها بين الخواص، بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، يتم تصحيح إمضائها من قبل مصالح بعض الجماعات الترابية، دون التأكد من أصل الملْك وطبيعة العقد، ودون احترام الاختصاص.

ومن بين مظاهر عدم احترام الاختصاص التي رصدتها الوزارة الوصية، تصحيح إمضاء المحامين، مثلا، بدلا من أن يكون أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية التي يمارسون بها يتم أمام مصالح الجماعات الترابية.

وذهبت المصادر نفسها، إلى القول إن هذا الفعل يعتبر خرقا سافرا للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية، مشيرة إلى أن العقود المبرمة بين الخواص التي تهم نقل الملكية تعتبر باطلة ومخالفة للمادة المذكورة من مدونة الحقوق العينية، على اعتبار أن هذا الصنف من العقود يدخل ضمن اختصاص الموثقين والعدول والمحامين.

وبناء على ذلك، أكدت الوزارة أن العقود المبرمة بين الخواص التي تهم نقل الملكية، ويتم تصحيح إمضاءاتها من قبل المجالس الترابية، لا أساس لها من الصحة وتسائل القائمين على تصحيح الإمضاء.

وطالب وزير الداخلية الولاة والعمال بإثارة انتباه رؤساء الجماعات الترابية إلى عدم قانونية تصحيح إمضاء العقود المذكورة، مع تذكيرهم بأن “مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمساءلة القانونية، تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها”.

وبموجب المادة المذكورة، تصل عقوبة كل من قام بأي صفة بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، أو كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية على عقار تابع لجماعة سلالية، إلى خمس سنوات، وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف.

وللاحتيال على تعليمات وزارة الداخلية، يقوم بعض الموظفين في جماعات محلية، بإنجاز تصحيح الامضاء بتاريخ قديم عن صدور المذكرة الوزارية التي منعت تفويت وبيع الأراضي السلالية عن طريق تصحيح الإمضاءات.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.