غرامات وعقوبات حبسية تلاحق مخالفات العدول ضمن مشروع مثير للجدل

 

أجاز مشروع القانون المتعلق بـ”تنظيم مهنة العدول” للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير، إيفاد لجنة تفتيش لمكاتب العدول لإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في وقائع عامة أو محددة.

ونص مشروع القانون، على أن “يخضع العدول سواء كانوا يزاولون عملهم المهني بشكل فردي أو في إطار المشاركة لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق”.

وتسري عمليات المراقبة على “صحة الإجراءات المنجزة ، وفحص الوثائق والمستندات والسجلات، ونظامية العمليات المحاسبية والأموال والقيم المودعة، ومدى التقيد بقواعد مزاولة المهنة والواجبات المحددة في أحكام هذا القانون”.

و “إذا تبين للقاضي المكلف بالتوثيق أثناء عمليات المراقبة وجود مخالفات مهنية خطيرة أو إذا أخبر بها، وجب عليه فورا إشعار وكيل الملك المختص والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل”.

كما يخضع العدول، مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمراقبة مكتب المجلس الجهوي للعدول المختص، وذلك من خلال لجنة للمراقبة يترأسها رئيس وعضوية عدلين اثنين ينتميان لمكتب المجلس المذكور.

و بموجب المادة 107 من المشروع، يحيل رئيس المجلس المذكور نسخة من تقرير عمليات المراقبة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى القاضي المكلف بالتوثيق ووكيل الملك المختصين.

ومنح المشروع، لوكيل الملك المختص أو من ينتدبه لهذه الغاية، مهمة القيام بإجراء تفتيش لمكاتب العدول مرة في السنة على الأقل، وكلما رأي فائدة في ذلك ، أو بناء على شكاية أو إشعار أو معلومات، وأن يفتح مسطرة البحث.

و توعد ذات المشروع بإنزال عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق العدول الذي يوظفون الإشهار لجلب المتعاقدين

ووفق ذات المشروع “يمنع على العدل أن يقوم، مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب المتعاقدين واستمالتهم، غير أنه يحق له أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس الجهوي للعدول بمضمون ذلك”.

وينص المشروع على أنه “يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 20 ألف إلى 40 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

ووفق المشروع، يحظر على العدول إتلاف أو تبديد أصول الوثائق أو المستندات الملحقة بها أو السجلات التي يلزمهم القانون بحفظها،  منبها إلى أن كل عدل قام بهذه الأفعال “بسوء نية أو بقصد الإضرار”، ستتم معاقبته وفقا لمقتضيات الفصل 242 من مجموعة القانون الجنائي، والذي ينص على أنه “يعاقب كل قاض أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منقولات أؤتمن عليها بصفته تلك، أو وجهت إليه بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد الإضرار، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”.

و يلزم مشروع القانون العدول بـ”تسجيل سمعي بصري لكل ما يروج بمجلس العقد، والاحتفاظ بذلك للرجوع إليه عند الاقتضاء”، مع إشعار الأطراف الحاضرة بمجلس العقد بواقعة التسجيل قبل الشروع في ذلك.

.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *