بعد انتظار طويل، صدر النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تطبيقا لأحكام القانون 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وينظم النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة كيفية اشتغال المجلس ولجانه الدائمة، كما ينظم كيفية صرف تعويضات أعضاء المجلس.
وتمت المصادقة على هذا القرار، وفقا لما تم ذكره بالجريدة الرسمية، الصادر أول أمس الاثنين، بناء على الفصل 92 من الدستور، وعلى القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وصادق على القرار في 11 ماي الجاري كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.
وبصدور النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، سيكون بمقدور الصحافيين التوجه إليه من أجل حل نزاعات الشغل. ويكتسب القرار التحكيمي حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه.
كما ينظر المجلس في القضايا التأديبية بناء على شكاية تحال إلى رئيسه من أي شخص ذاتي أو اعتباري يعنيه الأمر يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف ارتكب خطأ شخصيا يبرر اقامة دعوى تأديبية ضده، كما يمكن للمجلس أن ينظر في القضايا التأديبية بمبادرة منه.
وأثارت التعويضات جدلا كبيرا حيث تضمن المشروع سخاءاً تجاه نواب الرئيس بتخصيص 12.900 ألف درهم بالاضافة الى تعويض الاجتماع في حدود 3 الاف درهم عن كل يوم عٓمل.
وبالنسبة لأعضاء المجلس فقد حددت تعويضاتهم في 7142 درهم دون احتساب الاجتماعات.
ويحدد مشروع المرسوم تعويضات نواب الرئيس في 7 آلاف درهم عن كل اجتماع و 2200 درهم بالنسبة لرؤساء اللجان.
كما يحدد مشروع المرسوم تعويضات يومية عن التنقل لأعضاء الهيأة تبلغ 700 درهم عن كل يوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب، و2000 درهم عن كل يوم في حالة التواجد في مهمة خارج المغرب.