هؤلاء ممنوعون قانونيا من حق الإضراب

في خطوة تشريعية ، صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يضع إطاراً قانونياً جديداً لتنظيم حق الإضراب، محدداً بشكل واضح الفئات المستثناة من هذا الحق الدستوري.

ويكشف القانون الجديد عن قائمة تضم 11 فئة مهنية محرومة من حق الإضراب، معظمها يرتبط بالقطاعات الأمنية والخدمات الحيوية للدولة. وفي مقدمة هذه الفئات يأتي العسكريون وموظفو وزارة الداخلية وأعوان السلطة، إضافة إلى موظفي إدارة الدفاع الوطني والموظفين المخول لهم حمل السلاح.

كما يشمل الحظر الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في وزارة الخارجية، نظراً لطبيعة عملهم في تمثيل الدولة على الصعيد الدولي. ويمتد القرار ليشمل العاملين في قطاع المستعجلات الطبية وأفراد القوات العمومية وضباط الشرطة القضائية.

ويولي القانون الجديد اهتماماً خاصاً للعاملين في القطاعات الحيوية، حيث يلزم العمال المكلفين بضمان حد أدنى من الخدمة في قطاعات حساسة مثل الماء والكهرباء والاتصالات بالاستمرار في عملهم. كما يشمل الحظر العمال المسؤولين عن السلامة المهنية في أماكن العمل.

ويأتي هذا القانون في إطار سعي المملكة المغربية لتنظيم الحقوق النقابية والعمالية بشكل يوازن بين حق العمال في الاحتجاج وضرورة الحفاظ على استمرارية المرافق الحيوية والخدمات الأساسية للمواطنين.

يذكر أن هذا القانون يستثني أيضاً الأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية الخاصة بهم من الانتماء النقابي، مما يعكس حرص المشرع على التناغم مع القوانين السارية في مختلف القطاعات.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.