بركة يستجيب للقجع ويفرض شروط المرسوم الجديد لصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات العمومية
توصل المديرون العامون للمؤسسات العمومية والمديرين العامين والمركزيين والمديرين الجهويين والإقليميين التابعين لوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، بدورية من طرف وزير المكلف بالقطاع نزار بركة تفرض عليهم إعداد نماذج دفاتر تحملات الشروط الإدارية، وفق ما أكدته صحيفة "الصباح".
وجاءت هذه الدورية تنفيذا لشروط المرسوم رقم 2.22.431، الذي تقدم به فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية المتعلقة بالصفقات العمومية، وتحث الدورية المذكورة إعداد نماذج دفاتر تحملات الشروط الإدارية، المتعلقة بالأشغال ونظام الاستشارة، بشكل يتماشى مع الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة والجماعات الترابية والهيآت التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وكذا المؤسسات العمومية الواردة في اللائحة المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية، المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 00-69، كما وقع تغييره وتتميمه.
ويجب أن يتضمن دفتر الشروط الإدارية الخاصة، البنود المتعلقة بطريقة الإبرام وأساسا جرد الوثائق المدمجة في الصفقة، حسب أولويتها وإلزام صاحبها بتقديم الوثائق، التي تثبت أداءه لمستحقات المتعاقدين من الباطن، إضافة إلى ضرورة وجود بيانات الاستشارة من قبيل الوثائق، التي يجب أن يدلي بها المتنافسون ومعايير قبولهم ومخطط التحمل عند الاقتضاء، مع إعمال معيار العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية.
ويحدد مرسوم لقجع القواعد المتعلقة بتدبير هذه الصفقات ومراقبتها، بما في ذلك نظام الاستشارة، من خلال فرض وثيقة تحدد شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد الصفقات.
ويجب أن يكون كل طلب عروض موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع، تتحدد من خلاله لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المتنافسون، ومقاييس قبول المتنافسين وإسناد الصفقة. ويجب أن تكون هذه المقاييس موضوعية وغير تمييزية ومتناسبة مع محتوى الأعمال كما يجب أن تكون ذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها، والعملة أو العملات القابلة للتحويل، التي يمكن أن يقدم بها ثمن العروض إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب.
وفي هذه الحالة، يجب أن تحول مبالغ العروض المعبر عنها بعملة أجنبية إلى الدرهم، لأجل تقييمها ومقارنتها. ويتم هذا التحويل على أساس سعر بيع الدرهم، الصادر عن بنك المغرب، والمعمول به يوم العمل الأول من الأسبوع السابق ليوم فتح الأظرفة. كما تتحدد بالمرسوم المذكور اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض المقدمة، من قبل المتنافسين.
ويمكن لنظام الاستشارة أن يقرر عند الحاجة العدد الأقصى للحصص، التي يمكن أن تسند إلى المتنافس نفسه وطريقة إسناد الحصص، والشروط التي يتم بموجبها قبول عروض بديلة بالنسبة للحل الأساسي، المقرر في دفتر الشروط الخاصة.
ويجب على صاحب المشروع إعمال نظام الاستشارة قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة على أن يأخذ التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكتروني، في ما يخص نظام الاستشارة المنشور في بوابة الصفقات العمومية.