انعقد يومه الخميس 11 من ربيع الأول 1447، مُوَافِق 4 شتنبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، على مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تشهدها بلادنا.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا وذلك من خلال الحرص على التوازن اللازم بين حقوق الضحايا في الحصول على تعويض منصف وعادل يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، والحفاظ على استدامة قطاع التأمين بالمغرب، بما يحقق المصلحة العامة، مواكبة للتطورات الحاصلة في مختلف المجالات، وأخذاً بعين الاعتبار الإصلاحات التشريعية التي عرفتها العديد من القوانين.
ويتضمن مشروع هذا القانون تعديلات تهدف بالأساس إلى رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، مما يضمن تحسناً ملموساً في قيمة التعويضات المستحقة؛ كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم ضبط آجال ومساطر حصول المصابين على التعويضات في زمن معقول؛ وتحسين شروط تعويض المصابين وذوي الحقوق؛ وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع حوادث السير التي تسببت فيها مركبات برية ذات محرك؛ وتعزيز حماية ذوي الحقوق وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.490 بتتميم المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والتي تنص على أن يلقن التعليم العالي العام بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وكذا تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون السالف الذكر، التي تحدد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بموجب المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 21 أبريل 2006.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إدراج المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم السالف الذكر.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.550 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.76 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع لملاءمة الإطار التنظيمي لمستحقات النسخ التصويري مع متطلبات الواقع الاقتصادي، واستجابة للتطورات التي يعرفها سوق أجهزة النسخ والطباعة، سواء من حيث طبيعة المعدات وخصائصها التقنية أو من حيث حجم الاستثمارات المرتبطة باقتنائها.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.76 السالف الذكر، وذلك عبر مراجعة النظام الحالي الذي يعتمد نسبة موحدة لمستحقات النسخ التصويري، محددة في 10% من كلفة إنتاج هذه الأجهزة في حالة تصنيعها محليا، أو من ثمن شرائها دون احتساب الرسوم في حالة استيرادها، وذلك باعتماد نظام جديد يقوم على مبدأ تناسبية السعر الجزافي مع كلفة إنتاج أو ثمن استيراد الأجهزة الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري، من خلال جدول تنازلي لنسب المستحقات يراعي مبدأ الإنصاف والعدالة.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 29.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.–