وسعت المخالفات الضريبية من دائرة الرؤساء المهددين بمغادرة مجالس جماعاتهم في الأسابيع القليلة المقبلة، لمناسبة بت المحاكم الإدارية في طلبات عزل بالجملة تقدم بها عمال، استنادا إلى تقارير بشأن ارتكاب جرائم غدر ضريبي من خلال إصدار رخص بناء دون استخلاص الرسوم المتعلقة بها.
وكشف “الصباح” أن التقارير المذكورة تضمنت رصدا لتلاعب برخص البناء، كشفته الأرقام التسلسلية لوثائق حولت قطاعات كبيرة من الأراضي الفلاحية إلى تجمعات سكنية ومنتجعات سياحية دون علم الوكالة الحضرية والسلطات الإقليمية، كما هو الحال في جماعات بتراب إقليم برشيد.
وأصدر بعض رؤساء الجماعات المعنية بالتفتيش شهادات غير مصنفة في سجلات الداخلية، من أجل التحايل على سلطة الوصاية وتجاوز صلاحيات العمال، تورط منتخبين وقيادا وأعوان سلطة، خاصة تلك التي تحمل توقيع رؤساء تحت عنوان «إذن إداري» للتهرب من الشروط المفروضة على الشهادات الإدارية، المستعملة في مسطرة التحفيظ العقاري، التي أصبحت، في إطار التشدد في الحرب على البناء العشوائي، تستلزم توقيع العامل بناء على بحث يجريه القائد.
وأنهت مصالح إقليمية للإدارة الترابية، تحقيقات تنذر بسقوط رؤساء جماعات حاليين وسابقين أصدروا رخصا أحادية دون إشراك الجهات المختصة قانونا، في شخص ممثلي سلطة الوصاية والوكالة الحضرية والسلطة المحلية.
وعلمت «الصباح» أن التحقيقات المذكورة رصدت تحايلا على القوانين الجاري بها العمل، توزعت بين التوقيع بتواريخ قديمة وتوزيع رخص موقعة وجاهزة للاستعمال.
وحذرت الداخلية رؤساء الجماعات، من توقيع رخص أحادية منافية لمقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع للوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية، منبهة من التبعات القانونية لتوقيع رئيس جماعة لرخصة أحادية دون إشراك جميع الجهات المختصة، معتبرة أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع مثل هذه الأفعال.
ولجأ ولاة وعمال إلى المحاكم الإدارية من أجل عزل رؤساء، بسبب تسجيل لجان تفتيش اختلالات وخروقات مرتبطة بالتعمير، عبر إصدار رخص أحادية أسقطت المكلفين بقطاع التعمير إعمالا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، التي تنص على أنه «إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل». ويجوز للإدارة الترابية حسب القانون المذكور، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، على أن تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.