مقترح قانون يدعو إلى تعديل قانون الصحافة والنشر وتجاوز ‘الجسر” التشريعي

قدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مقترح قانون يخض تغيير المادة 17 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والذي يتعلق بإدارة النشر وضمان ممارسة الصحافة بحرية وفقًا للضوابط التشريعية والتنظيمية.

وتأتي هذه الخطوة، وفق المقترح الذي توصل به جريدة “بلبريس”، بناءً على التحديات والتطورات التي شهدها قطاع الإعلام خلال الفترة الطويلة منذ إصدار القانون السابق في عام 2011، والتي لم تتناسب بشكل كاف مع التطلعات الراهنة والمتغيرات في هذا المجال.

 

وتركز المادة الرئيسية في المشروع على تعديل المادة 17 من القانون الحالي، والتي تتعلق بإدارة النشر وضمان ممارسة الصحافة بحرية وفقًا للضوابط التشريعية والتنظيمية على تأكد مدير النشر من مطابقة المحتوى الإعلامي للأخبار والتعليقات والصور للضوابط، وكذلك التحقق من هوية محرري المقالات قبل نشرها.

 

واعتبر المقترح أن القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، ورغم الـمكتسبات التي تضمنها، فإن الحاجة إلى مراجعته باتت مطلوبة بإلحاح، خصوصا أن طيف القانون الجنائي ظل يحلّق من حوله، حيث إن القانون الـمذكور في الـمادة 17 منه، يحتفظ بما يمكن نعته بـ”الجسر” مع القانون الجنائي.

 

وكشف خالد السطي ضمن الوثيقة أنه من خلال تحليل مقتضيات القانون رقم 88.13 – موضوع هذا المقترح – نجد أن بعض العقوبات السالبة للحرية التي كانت ضمن قانون الصحافة السابق، لم تحذف كما يبدو للوهلة الأولى، بل تـم ترحيلها إلى القانون الجنائي، فقد قام المشرع بتعديل أحكام القانون الجنائي ونشره في العدد نفسه من الجريدة الرسمية الذي نُشر فيه القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ويتعلّق الأمر بالقانون رقم 73.15 الذي يخص جرائم مثل “إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها”، و”التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح”، وهي الجرائم التي رتّب بشأنها هذا التعديل عقوبات سالبة للحرية تشمل الصحافيين أيضا، حيث استعمل النص عبارة “كل وسيلة تحقق شرط العلنية”.

 

وأضاف المصدر ذاته، “بل إن القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر نفسه، في مادته 17، يحتفظ بما يصطلح عليه بـ”الجسر” مع القانون الجنائي، والذي تقول فقرته الأخيرة: “لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة والنشر”، وهو ما يعني وفقا لمبدأ المخالفة، تبعا للعديد من المتخصصين في هذا الباب، أن كل الجرائم التي لم ينص عليها قانون الصحافة والنشر، تخضع للقوانين الأخرى، خاصة منها القانون الجنائي، وإن ارتكبت بواسطة وسيلة إعلامية”.

 

كما احتفظ القانون بأفعال مجرمة بالقانون الجنائي مع أنها لا ترتكب إلا عن طريق النشر، منها على سبيل المثال: جريمة إهانة القضاء أو الموظف العمومي أو التأثير على القضاء أو تحقير المقررات القضائية أو الإشادة بالإرهاب، كما أن هذه الأخيرة (الإشادة بالإرهاب) رغم أنها موجودة في قانون الصحافة والنشر، إلا أن القانون الجنائي يعاقب عليها بشدة.

 

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *