أصدرت "شعبة قضاء الإلغاء والتعويض" بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس حكمًا قطعيًا بعزل عبد الواحد المسعودي، رئيس مجلس جماعة تازة، وذلك بعد ثلاث جلسات من النظر في الملف. الحكم، الذي صدر زوال الخميس 31 أكتوبر 2024، جاء مع التنفيذ المعجل، بعد أن أوقفه عامل الإقليم في نهاية شتنبر 2024، إثر تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي سجل اختلالات وشبهات فساد تتعلق بالتسيير الجماعي.
وبحسب منطوق الحكم، الذي حمل الرقم 2146، قضت المحكمة بقبول الطلب شكلاً، وبعزل المسعودي من عضويته ورئاسته لمجلس جماعة تازة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على الملاحظات التي سجلتها اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) بشأن مخالفات للقوانين والأنظمة، طبقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وقد تعرض المسعودي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والنائب عن إقليم تازة، لمتابعة قانونية بعد أن أمرت سلطة الوصاية بعزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري. وجاء هذا القرار بناء على شبهة اختلالات في صفقات الأشغال وتفويت سندات طلب لشركات معينة، ما أثار شبهات بتضارب المصالح. في وقت لاحق، قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتوسيع تحقيقاتها في شبهة وجود اختلالات قانونية جسيمة في تسيير شؤون الجماعة وصفقاتها العمومية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبعد الإطلاع عن الحكم، في منصة "محاكم" التابعة لوزارة العدل، تبث أنه لم يستأنف لحدود الساعة، بالرغم من تجاوز المدة المحددة في شهر واحد لتقديم الاستئناف، وبالتالي بات الحكم نهائيا مكتبسا لقوة الشيئ المقضي به، وبالتالي وجب تجريده من عضوية مجلس النواب.
لكن ماذا يعني ذلك؟
المادة الحادي عشر من القانون التنظيمي 27 11 المتعلق بمجلس النواب، تنص على ما يلي : "يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب. وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة".
وبعدها الاتجاه للمادة الواحدة والتسعين من القانون التنظيمي المذكور، أنه يتم الاتجاه للانتخابات الجزئية، إذا قررت المحكمة الدستورية تجريد عضو من عضويته بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية، كما تنص عليها المادة إحدى عشر المشار إليها.
ويرى خبراء في القانون الدستوري، كون رئيس مجلس النواب، بات اليوم ملزما بمراسلة المحكمة الدستوية من أجل البث في ملف المسعودي، وهو الأمر الذي وقع أيضا مع الاتحادي البوصيري عندها لم يقدم الاستئناف وبالتالي تمت مراسلة المحكمة الدستورية التي جردته من العضوية في مجلس النواب، وبالتالي الاتجاه للانتخابات الجزئية.