وجه المجلس العلمي الأعلى مذكرة إلى المجالس العلمية المحلية بالمدن المغربية، تتضمن المقدار المحدد هذه السنة إخراجه في زكاة الفطر، وهو 13 درهما كحد أدنى، خلافا للسنة الماضية الذي كان هو 15 درهم مع ترك الحرية للمجالس العلمية المحلية حرية تحديد قيمتها، حسب قوت أهل البلد، مما جعل بعض المجالس تحدد الزكاة ما بين 12 درهما و13 درهما وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوبية الشرقية.
وأضاف المجلس أنه وبناء على الفتوى الصادرة سنة 1431 هـ، فإنه أجاز إخراج الزكاة نقداً عوض الحبوب، لما فيه من مصلحة للفقراء والمساكين، والتي تمكنهم من الانتفاع بالمقدار المالي المتحصل عليه من الزكاة التي يخرجها الصائمون عنهم وعن من يعيلون، مابين مغرب اليوم الأخير من شهر رمضان وصلاة عيد يوم فاتح شوال من كل سنة هجرية.
وحسب ماجاء في المراسلة فإن المجلس العلمي راعى التفاوت بين أثمنة الحبوب في تحديد المبلغ المذكور، كما تمت مراعاة المقدار الشرعي والأصل في الزكاة وهو أن “تخرج وفق الكيفية المذكورة بمقدار الصاع الذي هو أربعة أمداد مما يكون غالب قوت أهل البلد في المدن والقرى”.
وختم المجلس رسالته بمايلي “توحيداً للمقدار الذي يخرج بالقيمة ومراعاة لتفاوت أثمنة الحبوب من جهة إلى أخرى، وأخذا بالأمر الوسط الذي هو من أسس دين الإسلام ومزايا شريعته الحكيمة، فقد رأي المجلس العلمي الأعلى أن يكون مقدار زكاة الفطر لهذا العام 1439 هجرية الموافق لسنة 2018 ميلادية هو 13 درهما كحد أدنى وتلتزم به جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة”.