المتصرفون يرفضون إدماجهم ضمن إطار "متصرف جماعي" في قانون الجماعات الترابية
أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة رفضه القاطع لإدماجهم في إطار "متصرف جماعي" ضمن قانون الجماعات الترابية، مؤكدًا على تمسكه بالمكتسبات المنصوص عليها في ظهير 1963، وداعيًا إلى تحسين أوضاعهم المهنية والأجرية.
وفي بيان له، عبر الاتحاد عن أسفه لـ"مبالغة وزارة الداخلية في التسويف والمماطلة" في الحوار القطاعي، مشيرًا إلى أن "هذا الإدماج غير المدروس وغير المبرر سيغير هوية ووضعية هيئة المتصرفين العاملين بالجماعات الترابية"، ويثير تخوف المتصرفين من “الحرمان من الاستفادة من أي تسوية قد تستفيد منها الهيئة المشتركة، خصوصا وأن مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي الأخير نص على مواصلة الحوار حول الأنظمة الأساسية الفئوية”.
وشدّد الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على رفضه “إدماج المتصرفين العاملين بالجماعات الترابية، سواء المشتركين بين الوزارات أو الخاضعين للظهير الشريف رقم 038-63-1 صادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963)، ضمن ما يسمى ‘المتصرف الجماعي’ في القانون المزمع إقراره بالجماعات الترابية، دون الاحتفاظ بالمكتسبات في إطار ظهير 1963”.
ورفض الاتحاد “سياسة البلقنة القطاعية والتفتيت التي تستهدف حصريا هيئة المتصرفين تحت مسميات مختلفة”، مستغربا “كيف لا تمس هذه البلقنة باقي الفئات المشتركة بين الوزارات، مما يثير الكثير من الأسئلة والريبة حول الهدف الرئيسي من هذه السياسة”.
وتأسف لكون الوزارة الوصية على القطاع “بالغت في التسويف والمماطلة حيث قامت بتأجيل الحسم في الحوار القطاعي بدعوى تقديم أجوبة شافية لمطالب الشغيلة الجماعية، بعدما شرعت أولى جولاته في 3 ماي الماضي وأسفرت عن عدة خلاصات أهمها ضرورة تقديم ملف مطلبي محين من طرف النقابات في أجل لا يتعدى 7 أيام في أفق عقد لقاءات أيام 14 و15 ماي الماضي وإنهاء المفاوضات القطاعية والحسم في جميع الملفات في 11 يونيو 2024”.
وذكّر الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وزارة الداخلية بأن هيئة المتصرفين بكل مكوناتها “تناضل منذ أكثر من 13 سنة من أجل العدالة الأجرية ورفع الحيف والتمييز والإقصاء والتفقير الذي تعرضت له لما يزيد عن 20 سنة، وأن الإدماج في نظام أساسي لا يحمل أجوبة وإنصافا قد يكرس هذا الوضع الذي لا يمكن قبول استمراره”.
واستنكر المصدر ذاته إقصاء المتصرفين العاملين بالجماعات الترابية من الاستفادة من الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011، مطالبا “بتفعيلها مع إضافة درجة استثنائية وأقدمية اعتبارية لا تقل عن 4 سنوات لتدارك تأخر تسوية ملف المصرفين لأكثر من 13 سنة”.
ودعا الاتحاد النقابات القطاعية بالجماعات الترابية إلى التركيز في حوارها على ملف مطلبي “متكامل يعتمد في بنائه على العدالة الأجرية والمهنية، ويتماشى مع المكانة الاعتبارية والمسؤولية التي تتقلدها هذه الشريحة من الأطر في تنفيذ السياسات العمومية المحلية للمجالس المنتخبة”.
وطالب الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وزير الداخلية بتعديل الفصلين 14 و15من الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، “لتمكين هذه الفئة من مزاولة حقها الدستوري في العمل النقابي والترشح للجان الإدارية المتساوية الأعضاء”، معللا مطلبه بـ”أن المتصرفين الخاضعين لهذا الظهير موظفون مدنيون، وأن هذا الظهير كان يعني في الأصل رجال السلطة الذين أصبحوا يخضعون للظهير الشريف رقم 67.08.1 بتاريخ 31 يوليوز 2008 بشأن النظام الأساسي لرجال السلطة”.