الغلوسي يدعو لإحالة مشروع المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية

في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك، طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، محذرًا من “انحرافات تشريعية” قال إنها تمس بمبدأ فصل السلط وتُهدد استقلال السلطة القضائية.

واستند الغلوسي في تدوينته إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية التي اعتبرت أن المادتين 408 و410 من قانون المسطرة المدنية، بصيغتهما التي تمنح لوزير العدل صلاحية تقديم طلبات التشكك المشروع أو تجاوز القضاة لاختصاصاتهم، تُخالف مقتضيات الدستور، لاسيما الفقرة الثانية من الفصل الأول والفصول 87، 89، 107 و117 التي ترسخ مبدأ استقلال القضاء.

وذكّر الغلوسي بمضامين هذا القرار، الذي أكد أن وزير العدل، باعتباره عضوًا في الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية، لا يمكنه التدخل في اختصاصات السلطة القضائية، مبرزًا أن المحكمة الدستورية أوردت في تعليلها إشارات صريحة إلى مواد من القانونين التنظيميين المتعلقين بالحكومة والسلطة القضائية، داعمة موقفها القانوني الصارم.

في ذات السياق، عبّر الغلوسي عن رفضه لما وصفه بـ”النهج السلطوي” في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، خصوصًا في مادتيه 3 و7، حيث يرى أنهما تكرّسان تدخلاً تنفيذياً في شؤون القضاء، عبر منح المفتشيتين العامتين للداخلية والمالية سلطات رقابية على النيابة العامة، بما في ذلك على رئيسها، ما اعتبره “توجهاً خطيراً على الدولة والمجتمع”، حسب تعبيره.

ورغم أن وزارة العدل أصدرت بلاغًا عقب قرار المحكمة الدستورية محاولةً تقليص حدة الانتقادات، بالتأكيد على الطابع “التشاركي” في صياغة القوانين، وعلى احترامها لمبدأ الرقابة الدستورية، إلا أن الغلوسي اعتبر لغة البلاغ استمرارًا في “الإنكار والتحدي”، خاصة مع تصريح الوزير بأنهم “لا يخشون الرقابة الدستورية”.

وتأتي هاته التدوينة في سياق بلاغ وزارة العدل وتصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بإسقاط عدد من المقتضيات الجوهرية في مشروع قانون المسطرة المدنية، في مقدمتها تلك التي تُخول لوزير العدل صلاحيات رقابية على القضاء، وهو ما اعتبرته المحكمة منافياً لمبدأ فصل السلط ومخالفًا للدستور. 

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *