صادق المجلس الوزاري الأخير على مشروع قانون تنظيمي جديد يعدل ويتمم القانون رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على سلامة العمليات الانتخابية وضمان احترام الدستور. التعديلات المقترحة توسع من صلاحيات المحكمة وتجعلها أكثر حضوراً في مسار الطعون والمراقبة.
المشروع الذي تتوفر بلبريس على نسخة منه، نص في المادة 2 على أن الطعون في انتخاب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين تقدم عبر عرائض مكتوبة إلى أمانة المحكمة الدستورية، مرفقة بالمستندات والبيانات اللازمة. هذا التوضيح يروم تبسيط المساطر وضمان الشفافية في معالجة النزاعات الانتخابية، مع تحديد آجال دقيقة لتقديم الطعون.
أما المادة 14 فقد عالجت وضعيات شغور المقاعد بسبب الوفاة أو الاستقالة، حيث سمحت بتعويض العضو شريطة ألا تتجاوز المدة المتبقية من ولايته ثلاث سنوات. هذا المقتضى يضمن استمرارية المؤسسة الدستورية وعدم تعطيل مهامها الرقابية.
التعديلات شملت أيضاً المادة 17 التي نصت على إلزامية نشر قرارات المحكمة في الجريدة الرسمية، مع إمكانية نشرها في الموقع الإلكتروني الرسمي، تعزيزاً للشفافية وإتاحة الاطلاع العمومي على قرارات ذات حساسية سياسية وقانونية.
في جانب آخر، أكدت المادتان 25 و26 على أن المحكمة الدستورية تبت في مطابقة الأنظمة الداخلية للبرلمان والقوانين التنظيمية مع الدستور ومع الالتزامات الدولية للمغرب، ما يعزز دورها كحارس للشرعية الدستورية ومرجعية عليا للمؤسسات.
أما المادة 27 فقد نصت على أنه لا يمكن نشر أي نص يتضمن مقتضيات مخالفة للدستور إلا بعد مراجعته وفق التفسير الذي تقدمه المحكمة. كما نصت المادة 38 على أن تبليغ القرارات المتعلقة بالطعون الانتخابية يجب أن يتم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً، ضماناً للسرعة في البت وصوناً لحقوق المترشحين والناخبين.
بهذه المستجدات، يضع المشروع المحكمة الدستورية في قلب العملية الانتخابية، ليس فقط كهيئة للرقابة الشكلية، بل كفاعل أساسي في حماية النزاهة وضمان تكافؤ الفرص، وهو ما يشكل خطوة إضافية لترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي.