الدستورية تُبطل انتخاب ممثل فلاحين بجهات كبرى للمملكة

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب الطاهر الفلالي عضوًا بمجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بجهات الرباط ــ سلا ــ القنيطرة وبني ملال ــ خنيفرة والدار البيضاء ــ سطات، بموجب الانتخاب الجزئي الذي أُجري في فاتح يوليوز الماضي.

 

وبنَت المحكمة قرارها رقم 258/25 على عريضة مسجلة بأمانتها العامة بتاريخ الرابع عشر من يوليوز الماضي، قدّمها والي جهة بني ملال ــ خنيفرة عامل عمالة إقليم بني ملال، بصفته هاته، طالبًا فيها التصريح ببطلان نتيجة الانتخاب الجزئي المذكور.

 

وعلّلت المحكمة هذا القرار بكون المعني بالأمر، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لم يُدلِ ضمن ملف ترشيحه بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية، باعتبارها وثيقة إلزامية وفق ما تنص عليه المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛ ما يعني أنه لم يكن يتوفر على صفة ناخب أثناء تقديم ترشيحه.

 

 

وكشفت كذلك أنه لم يَعُد مقيدا في لائحة مقاطعة “بطانة” بمدينة سلا بعد صدور مقرر إداري عن اللجنة الإدارية المساعدة بتاريخ 9 يناير 2025 يقضي بشطبه لعدم إقامته الفعلية والمستمرة داخل النفوذ الترابي للجماعة، ودون أن يقوم بنقل تسجيله إلى الجماعة الجديدة التي أصبح يقيم بها فعليًا.

 

وقالت موضحة: “توصّل المطعون في انتخابه بعريضة الطعن المتضمّنة للمأخذ المثار ضده واطّلع على مرفقاتها، وأدلى بمذكرة جوابية بسط فيها أوجه دفاعه حولها، إلا أنه لم يُدلِ بما يفيد قيده في اللوائح الانتخابية العامة عند تقديم ترشيحه للانتخاب المطعون في صحته”.

 

ورفضت المحكمة الاستناد إلى شهادة القيد في اللوائح الانتخابية المهنية ــ صنف الفلاحة ــ التي أدلى بها المعني بالأمر، مفيدة بأنها لا تُعوّض شهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة ولا يمكن أن تُثبت صفة الناخب لأغراض الترشح، نظرًا لاختلاف الإطار القانوني المنظِّم لكل نوع من اللوائح.

 

وبيّنت المحكمة ذاتها أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ببني ملال، الذي سبق أن ألغى قرار رفض ترشيح المعني بالأمر، خالف مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

 

كما شدّدت “الدستورية” على أن صفة الناخب، باعتبارها شرطًا جوهريًا للترشح، لا تُستمدّ إلا من التسجيل القانوني في اللوائح الانتخابية العامة، وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة، لا سيما القانون التنظيمي رقم 28.11 المذكور والقانون رقم57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، اللذين يؤطّران عملية التسجيل وشروطها بدقة ويربطانها مبدئيا بالإقامة الفعلية وبالبطاقة الوطنية.

 

وأمرت المحكمة، على ضوء هذه المعطيات، بتبليغ قرارها إلى كل من رئيس مجلس المستشارين والسلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط ــ سلا ــ القنيطرة وبني ملال ــ خنيفرة والدار البيضاء ــ سطات، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

كما دعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر استنادًا إلى مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 28.11 الخاص بمجلس المستشارين.

 

ويأتي هذا القرار تأكيدًا لاختصاص المحكمة الدستورية في التحقق من شروط الترشح القانونية عند البتّ في صحة الانتخاب، بصرف النظر عن الأحكام القضائية السابقة، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 88 من القانون التنظيمي المذكور، الخاصة بـ”المنازعات الانتخابية”.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *