وزارة العدل تتفاعل مع قرار المحكمة الدستورية بشأن “المسطرة المدنية”

أعربت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون رقم 23.02 بشأن المسطرة المدنية، ووصفت القرار بـ”المحطة الدستورية الهامة” في مسار تعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية.

وأكدت الوزارة، في بلاغ توصلت “بلبريس” بنسخة منه اليوم الأربعاء 6 غشت 2025، احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، معتبرة أن القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية وروح التفاعل بين السلط، في إطار مبدأ فصلها وسيادة القانون.

وأبرزت الوزارة أن المسار التشريعي للمشروع عرف اعتماد مقاربة تشاركية، سواء داخل الحكومة أو خلال مناقشته في البرلمان، مشيرة إلى أن النص خضع لمداولات واسعة شملت السلطة القضائية، والهيئات المهنية، والمنظمات الحقوقية.

كما جددت الوزارة التزامها بمواصلة العمل على ملاءمة النصوص القانونية مع المقتضيات الدستورية، وتطوير التشريعات بما يكرّس الأمن القضائي والنجاعة والشفافية في أداء مرفق العدالة.

وفي تصريح له، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي: “نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونعتبرها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها”.

وأضاف أن القرار الصادر عن المحكمة يفتح المجال لنقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز المسار الإصلاحي داخل المؤسسات.

وشددت وزارة العدل على أن الملاحظات التي وردت في قرار المحكمة تُعتبر قيمة مضافة للعمل التشريعي، وتساهم في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

وأكد البلاغ أن الوزارة ستعمل، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، على تكييف المقتضيات القانونية المعنية بما ينسجم مع قرار المحكمة، وفي إطار الاستمرارية التشريعية الرامية إلى تطوير العدالة المدنية.

ويأتي تفاعل وزارة العدل في سياق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية، والذي قضت فيه بعدم دستورية عدد من المقتضيات الأساسية التي مست بمبادئ فصل السلط، واستقلال القضاء، وحقوق الدفاع.

ويُذكر أن هذا القرار جاء بعدما أسقطت المحكمة الدستورية عددًا من المواد والمقتضيات الجوهرية في قانون المسطرة المدنية الجديد، وهو القانون الذي أثار نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية، بعد أن اعتبرت المحكمة أن بعض مواده غير مطابقة للدستور وتمس بمبادئ أساسية، من بينها استقلال السلطة القضائية، وحقوق الدفاع، والأمن القضائي.

وقد صدر القرار إثر إحالة المشروع من طرف رئيس مجلس النواب، حيث خلصت المحكمة إلى عدم دستورية مقتضيات محورية، خاصة ما يتعلق بصلاحيات وزير العدل، ورقمنة الإجراءات القضائية، وضمانات المتقاضين، ما يستدعي إعادة المشروع إلى المؤسسة التشريعية لتصحيح الاختلالات التي رصدتها الهيئة الدستورية.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *