المعادلة الصعبة ليس مطابقة مدونة الأخلاق البرلمانية للدستور بل كيفية تطبيقها والالتزام بها -وثيقة
وافقت المحكمة الدستورية ، في قرار جديد لها، على مدونة الأخلاقيات البرلمانية مؤكدة أنها جاءت مطابفة للدستور، وذلك بعد اطلاعها على النظام الداخلي لمجلس النواب المحال إليها رفقة كتاب رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 16 يوليو 2024.
وأوضحت المحكمة، في الوثيقة التي اطلعت عليها "بلبريس" أن النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على هذه المحكمة، بعد إعادة فهرسته، يتضمن، من جهة، تعديلات، ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 م.د، ومن جهة أخرى، يتضمن تعديلات جديدة، فأصبح يتكون من 405 مادة تتوزع على اثني عشر جزءا.
كما أكدت بأن المواد 54 و59 و70 و75 و113 و246 و278 و281 و320 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والأخيرة) و329، هي مطابقة للدستور بعد تعديلها ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية.
وأوضحت بأن المواد المستحدثة: 9 (المقطع الأول) و98 (المقطع الرابع) و321 (الفقرتان الأولى والثانية) و325 (الفقرة الأخيرة) و389 (الفقرة الأولى) و391 (المقطعان الأول والأخير) و395 (الفقرة الأولى)، هي مطابقة للدستور.
فيما وقفت المحكمة الدستورية، على المقتضى الأخير من المادة 130 فيما نص عليه من إمكانية الاستماع إلى آراء "...أو فاعلين من القطاع الخاص"، غير مطابق للدستور؛ تصرح بفصل المقتضى الأخير الذي ورد فيه "أو فاعلين من القطاع الخاص" المصرح بعدم مطابقته للدستور عن باقي مقتضيات المادة 130، ويجوز بالتالي العمل بالنظام الداخلي لمجلس النواب بعد حذف المقتضى المذكور؛
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وبالنسبة للملاحظين ، فالاساس ليس هو مطابقة مدونة الاخلاق البرلمانية للدستور من عدمها ،بل الاساس هو هل سيلتزم البرلمانيون بهذه الاخلاق؟ وهل سيطبق رئىس مجلس النواب مواد هذه المدونة في ظل القوانين الانتخابية الحالية التي تشجع المال والكائنات الانتخابية،وتدفع الاحزاب السياسية للرهان على مرشحي المال والجاه والشكارة؟؟
لان فقهاء القانون يقولون كل القوانين جيدة لكن من يطبقها والسياق الذي تطبق فيه هما من يفرغهما من جودتها.
وهذا نص القرار المحكمة :
فيما وقفت المحكمة ، على المقتضى الأخير من المادة 130 فيما نص عليه من إمكانية الاستماع إلى آراء "...أو فاعلين من القطاع الخاص"، غير مطابق للدستور؛ تصرح بفصل المقتضى الأخير الذي ورد فيه "أو فاعلين من القطاع الخاص" المصرح بعدم مطابقته للدستور عن باقي مقتضيات المادة 130، ويجوز بالتالي العمل بالنظام الداخلي لمجلس النواب بعد حذف المقتضى المذكور؛
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.