قرر رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، تأجيل التصويت على مدونة الأخلاق وضمها في النظام الداخلي وفق ما دعا إليها الملك محمد السادس في رسالته الموجهة إلى البرلمان في الذكرى الستين لتأسيسه.
وعلم موقع "بلبريس" من مصادر برلمانية أن رؤساء الفرق البرلماني أغلبية ومعارضة أجلوا النظر في مدونة السلوك إلى الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، وذلك لأخذ الوقت الكافي لأخذ القرار ومناقشته.
يشار إلى أن مجلس النواب قام بإدراج تعديلات جديدة على مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي، على إثر الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي تضمنت دعوة صريحة لممثلي الأمة من أجل إقرار مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة لعموم البرلمانيين، وهي الدعوة التي تأتي في سياق متابعة عدد غير من النواب والمستشارين أمام القضاء بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والاتجار بالمخدرات والتلاعب في صفقات الجماعات الترابية.
وحسب المعطيات الأولية، فقد نصت مدونة الأخلاق على أنه "يجب على كل عضو بمجلس النواب صدر في حقه مقرر قضائي بالمتابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أن يمتنع أو يتنحى احترازيا وتلقائيا عن الترشح والمشاركة والحضور للمهام والأنشطة البرلمانية التالية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع".
ومنعت مسودة المدونة، البرلمانيين المتابعين أمام القضاء، من حضور الجلستين الافتتاحيتين لدورتي أكتوبر وأبريل، واكتساب العضوية بمكتب المجلس رئاسة أو عضوية مكتب لجنة من اللجان الدائمة والعضوية في المهام الاستطلاعية المؤقتة والعضوية في مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة والعضوية في لجان تقصي الحقائق.
كما يحظر المقترح "المشاركة في كل نشاط برلماني ديبلوماسي أو في الشعب الوطنية الدائمة أو في الوفود البرلمانية المشاركة في الملتقيات الدولية والإقليمية، أو مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، أو تمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى منع النواب المتابعين من الترشح لإحدى التعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية التشاركية".
وحسب مسودة مقترح تعديل مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي لمجلس النواب، “يُقصد بكل جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أساساً، كل جنحة متعلقة بالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو اختلاس أموال عمومية أو تبديدها”. “وفَوْرَ مُخالفة هذه المقتضيات يتخذ مكتب المجلس، وجوباً، تدابير احترازية واحتياطية بعد تنبيه العضو المعني، بعدم قبول ترشيحه ومشاركته وحضوره للمهام والأنشطة المشار إليها إلى حين صدور قرار قضائي نهائي".
وحسب التعديل المقترح على مدونة السلوك والأخلاقيات، "لا يقبل ترشيح أو مشاركة أو حضور كل عضو من أعضاء مجلس النواب يكون موضوع متابعة جارية أو تحقيق إعدادي أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أوالمروءة للمهام والأنشطة البرلمانية".