الحكومة ترفض منح البرلمان حق تمديد حالة الطوارئ الصحية

أعلنت الحكومة، رفضها لمقترح قانون تقدم به أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، يلزمها بالعودة إلى السلطة التشريعية، لتمديد حالة الطوارئ الصحية، وتقييد المدة القصوى لذلك بستة أشهر.

 

وأطلع رئيس مجلس المستشارين، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية، بموقف الحكومة الرافض لمقترح القانون، حيث أكد أن رئاسة المجلس توصلت بمراسلة من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان يفيد من خلالها عدم قبول الحكومة لمقترح قانون تقدم به أعضاء المجموعة.

ويتعلق مقترح القانون، بحسب المراسلة تتوفر “بلبريس” على نسخة منها، بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020).

 

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور، أنه إذا كانت الطبية الاستعجالية والفجائية التي حكمت اتخاذ المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، مبررة ومتفهمة في وقت لم تكن فيه السلطات العمومية تتوفر على ما يكفي من المعلومات والمعطيات للتعامل مع الجائحة ولاستشراف أفقها المستقبلي، فقد حان الوقت الآن لتصحيح حالة التفويض التشريعي المطلق الذي منحه البرلمان للسلطة التنفيذية للتشريع في مجال الحقوق والحريات والعقوبات والآجال بما لها من خصيصة تتعلق بالنظام العام، فلا يستقيم أن تشرع السلطة التنظيمية بناء عليه بدون أفق زمني محدد.

 

وأضاف المصدر ذاته، أنه “إذا كان الفقه والقضاء الدستوريين مجمعين على أن تفويض المشرع لاختصاصه للسلطة التنظيمية يكون معيبا إن لم يقيده بزمن محدود وبشرط العودة إلى السلطة التشريعية للمصادقة وبوجود حالات الضرورة أو الاستعجال، فقد حان الوقت للمشرع أن يصحح هذا الوضع ويستعيد سلطته الأصلية مع ضمان فعالية تدخل السلطات العمومية لحفظ الصحة العمومية.

 

وعلى هذا الأساس، تتقدم مجموعة العدالة الاجتماعية بهذا المقترح، القاضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وتهدف مجموعة العدالة الاجتماعية، من خلال مقترح هذا القانون، إلى الاستمرار في تمكين السلطة التنظيمية من حق إعلان حالة الطوارئ الصحية كليا أو جزئيا عند وقوع مستجدات تهدد الصحة العامة، مع إلزامها بالعودة إلى السلطة التشريعية لعرض النصوص المتخذة بخصوصها للمصادقة وتقييد المدة القصوى لذلك بستة أشهر.

 

ونص مقترح القانون على مادة فريدة، جاء فيها أنه “تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) كما تم تتميمه وتغييره”.

 

وفي الوقت الذي تنص فيه المادة الثانية، من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، على أنه “يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك، طبقا لأحكام المادة الأول، بموجب مرسوم، يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلية والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها والإجراءات الواجب اتخاذها، ويمكن تمديد مدة سريان مفعول الطوارئ الصحية وفق في الفقرة الأولى من المرسوم بقانون”.

 

وفي هذا الإطار، اقترحت مجموعة العدالة الاجتماعية، أنه إذا تجاوزت مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ستة أشهر فلا يمكن تمديدها إلا بقانون، وهو ما يعني إلزام الحكومة بضرورة العودة إلى السلطة التشريعية.

 

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *