أبرز تعديلات مشروع قانون مجلس النواب التي تم الحسم فيها

عرف مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف تحديث النظام الانتخابي المغربي وضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية، من خلال ضبط شروط الترشح، ورقمنة المساطر، وتشديد العقوبات الانتخابية، وتوسيع تمثيلية النساء والشباب.

أول تعديل بارز شمل شروط الأهلية والترشح، حيث تم تحديد السن الأدنى للناخبين في ثمانية عشر سنة شمسية، وتوسيع حالات فقدان الأهلية الانتخابية لتشمل كل من صدر في حقه حكم قضائي نهائي أو استئنافي بالإدانة، أو تمت متابعته في قضايا فساد أو جرائم انتخابية. كما نص المشروع على منع الترشح لفئات معينة لمدة محددة بعد مغادرتها مناصبها، مثل رجال وأعوان السلطة، ومفتشي المالية، والخازن العام للمملكة، وأفراد القوات العمومية.

وتم التنصيص كذلك على تجريد النائب من عضويته تلقائياً إذا ثبتت في حقه حالة اعتقال أو حكم قضائي نهائي.

ثاني أبرز تعديل تمثل في الرقمنة الشاملة للمساطر الانتخابية، إذ أصبح إيداع الترشيحات يتم حصرياً عبر منصة إلكترونية مخصصة، تتيح تعبئة الوثائق وتلقي الوصل إلكترونياً، مع تحديد آجال دقيقة للإيداع والإغلاق. كما سمح المشروع بالتصويت بالوكالة عبر منصة وطنية رقمية، في خطوة تهدف إلى تسهيل مشاركة الناخبين المقيمين خارج دوائرهم وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وفي ما يتعلق بتمثيلية النساء والشباب، نص المشروع على أن تتضمن اللوائح الجهوية حصرياً أسماء مترشحات، مما يعزز حضور المرأة داخل المؤسسة التشريعية. كما منح المترشحين الشباب الذين لا يتجاوز عمرهم 35 سنة دعماً مالياً عمومياً يعادل 75% من سقف المصاريف الانتخابية، سواء كانوا حزبيين أو مستقلين، تشجيعاً للمشاركة السياسية ولتجديد النخب.

على مستوى الشفافية المالية، ألزم المشروع المترشحين والأحزاب بإيداع حساباتهم الانتخابية إلكترونياً لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال تسعين يوماً من إعلان النتائج، مرفقة بجميع الوثائق المثبتة للمصاريف، مع اعتبار عدم التبرير أو التأخير في الإيداع اختلاساً للمال العام يعاقب عليه القانون.

كما أدخل المشروع تعديلات زجرية صارمة لمحاربة الفساد الانتخابي، من خلال تجريم استعمال المال أو الهدايا أو التهديد أو العنف للتأثير في إرادة الناخبين، وتشديد العقوبات على نشر الأخبار الكاذبة أو استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي في التشهير بالمترشحين أو تضليل الرأي العام. وتصل العقوبات إلى خمس سنوات سجناً وغرامة مالية قد تبلغ مائة ألف درهم، مع مضاعفتها إذا ارتكبها موظف أو مسؤول عمومي.

بهذه التعديلات، يسعى مشروع القانون الجديد إلى ترسيخ الشفافية والنزاهة في المسار الانتخابي، وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة كرافعة أساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية بالمغرب.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *