بعد توسيع حالات التنافي في القانون التنظيمي لمجلس النواب المصادق عليه، قبل انتخابات سنة 2021، لتشمل رؤساء الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس المدن الكبرى، تم التراجع عن ذلك في مشروع القانون التنظيمي الذي صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير برئاسة الملك محمد السادس وأحالته الحكومة على البرلمان.
وحسب الخبر الذي أوردته جريدة « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 29 أكتوبر، وافق المشروع الذي من المنتظر أن تشرع لجنة الداخلية بمجلس النواب في دراسته قريبا، تم السماح للبرلمانيين بالجمع بين العضوية بمجلس النواب ورئاسة مجالس العمالات والأقاليم، وكذلك رئاسة جميع المجالس الترابية خلافا للصيغة المعمول بها حاليا، التي تمنع رؤساء المدن الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 300 الف نسمة من الترشح للبرلمان مثل مدن الدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة ومراكش وأكادير والقنيطرة ومكناس وسلا، وتم الإبقاء على التنافي فقط بين العضوية بمجلس النواب ورئاسة مجالس الجهات.
وحسب مقال الجريدة فتنص المادة 13 من القانون التنظيمي المجلس النواب، في صيغتها المعدلة، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كما تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، ومع أكثر من رئاسة واحدة لمجلس عمالة أو إقليم أو مجلس جماعة، أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية أو غرفة مهنية.
ولم تشمل التعديلات، حسب « الصباح »، المواد الأخرى التي تنص على حالات التنافي، حيث تم الإبقاء على تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وفي حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب داخل اجل شهر شغور مقعده.
ووفقا لما جاء في خبر الجريدة، فتتنافى العضوية في مجلس النواب كذلك مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة %30 من رأسمالها. وكل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المشار إليها سابقا.
وبحسب الجريدة، فينتخب في مجلس النواب، يجعله إلزاما بناء على طلب منه، في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه. ويصدر رئيس الحكومة قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
ويتخذ هذا القرار، حسب الجريدة، في ظرف الثمانية أيام الموالية المستهل الفترة النيابية أو في حالة انتخابات جزئية خلال الثلاثين يوما الموالية لإعلان نتائج الاقتراع، غير أنه لا يسري مفعول الأجل، إذا نوزع في الانتخاب، إلا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بإقرار الانتخاب عند انتهاء مدة الانتداب يعاد المعنى بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية.
وحسب الخبر الذي أوردته الجريدة، فان العضوية تتنافى في مجلس النواب مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 30 في ة 30 في المائة من رأسمالها، كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
ووفقا للجريدة ذاتها فيتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي، أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب عند الاقتضاء، وضعه في حالة الإلحاق، وإلا أعلنت إقالته من عضويته، كما يجب على النائب أن يصرح، خلال مدة انتدابه، المكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته ويجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وتعلن المحكمة الدستورية الإقالة، وتقر التجريد من العضوية بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، وفي حالة وجود شك في تنافى المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، أو في حالة نزاع في هذا الشأن، يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي.
وحسب القانون التنظيمي لمجلس النواب، حسب الجريدة، فيجب على النائب الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي أن يسوي وضعيته داخل أجل خمسة عشر يوما. تبتدئ من تاريخ تبليغه بقرار المحكمة الدستورية، وفي حالة عدم قيامه بذلك، تعلن هذه المحكمة عن إقالته من عضويته.
 
 





