تستعد وزارة العدل المغربية لتفعيل المرسوم رقم 2.24.956 الصادر في أكتوبر 2024، والذي يخول لهيئة كتاب الضبط الحصول على تعويضات مالية عن الساعات الإضافية التي يقضونها في أداء مهام خارج أوقات العمل الرسمية.
وفي إطار هذا التفعيل، وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعليمات صارمة للمدراء الإقليميين والمسؤولين الإداريين بالمحاكم، تطالبهم بحصر أسماء الموظفين المستحقين لهذه التعويضات، ممن يُطلب منهم استثنائياً العمل خارج الأوقات الرسمية، مع ضرورة اعتماد سجل خاص لتوثيق ومراقبة الساعات الإضافية بدقة.
وأكد الوزير في مراسلته ضرورة إعداد جداول تعويضات دورية تُرفع إلى المديريات الإقليمية للعدل كل ثلاثة أشهر، موقعة من المسؤول الإداري، ليتم دراسة القوائم وموافاة مديرية الميزانية بها تمهيداً لصرف المستحقات، وفقاً لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم، وبما يتناسب مع الاعتمادات المالية المخصصة.
وشدد وهبي على أهمية هذه الخطوة في معالجة مشكل تعثر تبليغ الطيّات القضائية في الميدان الجنائي، مذكراً بإمكانية دعوة موظفي كتابة الضبط للقيام بهذه المهام خارج أوقات العمل الرسمية، وذلك ضمن شروط وضوابط دقيقة، مثل عدم تجاوز 24 ساعة إضافية شهرياً لكل موظف، وعدم الجمع بين تعويض الساعات الإضافية والتعويض عن الديمومة المنصوص عليه في مرسوم آخر.
وطالب الوزير المسؤولين بالالتزام التام بالتدابير الجديدة، مع وجوب الإبلاغ عن أي صعوبات قد تعترض تنفيذها لضمان تطبيق سلس وناجع.
يُذكر أن مجلس الحكومة صادق في أكتوبر 2024 على هذا المرسوم الذي يعتبر خطوة نوعية لتحفيز موظفي كتابة الضبط وتعزيز التزامهم ومردوديتهم في خدمة العدالة.
ويحدد المرسوم مبلغ تعويض الساعة الإضافية بـ50 درهما للدرجات الدنيا (1، 2، 3)، و80 درهما للدرجات الممتازة وبعض المحررين القضائيين والمنتدبين، فيما يصل التعويض إلى 124 درهما للدرجات العليا، مع الالتزام بعدم تجاوز 24 ساعة شهرياً.
ويُصرف هذا التعويض كل ثلاثة أشهر بناءً على قوائم معتمدة بقرار من الآمر بالصرف، مما يعزز الشفافية والوضوح في تطبيق هذا الحق الجديد.