قرار قضائي: يحسم في أحقية الأستاذ المؤهل رئاسة شعبة بالكليات

أثار قرار المحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة عدد :437 المؤرخ في: 2025/6/30 ملف عدد: 2025/7212/719 جدلا قديما / جديدا بين اوساط اساتذة التعليم العالي في من له الأفضلية او الأولوية لرئاسة الشعب في كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية خصوصا بين فئة أساتذة التعليم العالي وفئة الاساتذة المؤهلين بناء على طعن ضد عميد كليه تقدم به احد الاساتذة بمحكمة الاستئنافية الإدارية بطنجة.

وجاء في هذا القرار ، إن قبول ترشيح المطعون في فوزه كان نتيجة للاستجابة لتظلمه من طرف عميد الكلية، بعد أن قوبل طلب ترشيحه لرئاسة شعبة الاقتصاد والتدبير بالرفض، وهو ما يعتبر تصحيحا لوضعية غير قانونية ، و ليس من شأن التدارك المذكور ، و الإعلان عن لائحة مصححة للمرشحين أن يمس بصحة عملية الاقتراع - ليس في القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي وكذا النصوص التنظيمية ما يخول حق الأفضلية أو الأولوية لأستاذ التعليم العالي على الأستاذ المؤهل للترشح لتولي رئاسة الشعب بالكلية، طالما أن المعيار في جميع الاحوال ، هو اللجوء للانتخاب .

مضيفا إن رئيس الشعبة يجب أن يكون، في جميع الأحوال، منتخبا وذلك طبقا للنص الصريح للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2329 ، كما أنه لا يوجد في باقي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ما ينص على المفاضلة و التمييز بين أطر هيئة الأساتذة الباحثين للترشيح لمهام رئيس الشعبة ومزاولتها ... تكريس لمبدأ المساواة ...

وعلى أساس هذا القرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، فليس هناك آي نص قانون يمنع الأستاذ المؤهل من ترأس الشعبة بالكليات المغربية التي بقي محصورا على فئة أساتذة التعليم العالي.

وهي فكرة تم ترسيخها في الكليات المغربية بسبب نرجسية بعض شيوخ أساتذة التعليم العالي لتتحول بعد ذلك لعرف ملزم ،لكن ما دامت ان عملية الانتخابات تبقي هي أعلى درجات الفعل الديمقراطي فانه يجوز بعد هذا القرار الشجاع لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة ان يترأس الأستاذ المؤهل رئاسة الشعب اذا ما تم إنتخابه من طرف أساتذة الشعبة ، وهو ما اعتبره مصدر جامعي ثورة في القضاء المغربي، مضيفا انه من المؤسف ان تحدث هذه الأخطاء بكليات الحقوق.

ومشددا في نفس الوقت على ان هذا القرار المتميز يقدس مبدأ المساواة بين المترشحين- كما نص عليه قرار محكمة الإستيئناف الإدارية بطنجة-  ويستند على قاعدة صلبة هي نتائج صناديق الاقتراع المعبر عنها بالانتخابات الشفافة والنزيهة كسند جوهري لإنبثاق رئيس الشعبة،كما ينص على ذلك الفصل 11 من الدستور الذي اعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، لذلك يساير هذا القرار العديد من القرارات السابقة التي ذهبت في عدم لي عنق النصوص القانونية لإقصاء فئة عريضة من الأساتذة دون سند قانوني صريح ومباشر، وهو ما يعني أن هذا القرار يشكل اجتهادا مستمرا ومتواترا ضد التفسير التمييزي السلبي غير المؤسس قانونيا وقضائيا، ومن ثمة فالقرار ينتصر لسمو الدستور وينهض على فلسفة توسيع الحق في الترشيح كتوجه ضد مقاربة الإقصاء المغلفة بقرارات مجالس الجامعات المخالفة لقوانين التعليم العالي.

ولا شك أن هذه الواقعة هي تمرين مسطري يعيد تعريف التمييز غير السليم بين الأساتذة في تدبير الشأن العام الجامعي، ذلك أن التمييزات البيداغوجية المرتبطة بالمسار والتدرج في المراتب العلمية لايعني بالضرورة تمييزا في تدبير وتسيير هياكل الجامعة، والدليل على ذلك أن المشرع في منصب رئاسة الجامعة كأعلى هيكل تدبيري لا يشترط فيه درجة أستاذ التعليم العالي، وهو توجه تشريعي صريح يهدف من خلاله المشرع إلى توسيع قاعدة تدبير الشأن الجامعي.

وعليه ، نطالب الوزير ميداوي الذي يعمل اليوم على إصلاحات عميقة تهم الترسانة القانونية المؤطرة لمنظومة التعليم العالي ، ان يخرج قوانين استراتيجية تضبط المنظومة لأجيال ،وليس قوانين تكتيكية على المقاص وعابرة في الرمن الجامعي في وقت أصبح فيه الاستاذ الجامعي والجامعة المغربية مستهدفان من داخل الجامعات والكليات ذاتها ومن خارجها .

 

وهذا نص قرار محكمة الإستئناف الإدارية بطنجة: