بعد اختلالات عيد الاضحى..مطالب بتعديل قانون المنافسة وربط أي دعم بتسقيف الأسعار
بعدما صاحب دعم مستوردي الأغنام من انتقادات، بسبب عدم انعكاسه على المواطنين، والذهاب إلى حد اعتباره “رشوة انتخابية سابقة لأوانها”، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح لتعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة، يسعى لفرض تسقيف سعر أي مادة تحصل على دعم الدولة.
ودعت المجموعة إلى تعديل المادتين 2و3 من القانون المذكور، حتى يكون للدعم المالي الذي تقدمه الدولة من المال العام، إما بشكلٍ مباشر أو عن طريق إعفاءات وتخفيضات ضريبية أو جمركية، أثرٌ مباشِر ومضمون وفعلي على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين
وتوقف الفريق في المذكرة التقديمية للمقترح والتي اطلعت بلبريس على نسخة منها،توقف على الدعم الذي حصل عليهم مستوردو الأغنام، وكذا الدعم المخصص لمهنيي النقل بعد غلاء المحروقات، مشيرا إلى وجود ثغرات في القانون تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من الدعم.
ونبه فريق “التقدم والاشتراكية” إلى أن الدعم، تستفيد منه أحياناً فئةٌ محدودةٌ من مهنيي القطاع المعني، ما يعتبر مجرد هدر للمال العام، أو سبباً في الحد من المنافسة أو تحريف سيرها أو عرقلة تكوين الأسعار.
وأكد الفريق أن الغاية من المقترح أن يتم الإقرارُ القانوني الصريح والمُلزِم لربط أيٍّ دعمٍ من الدولة لإنتاج أو توزيع أو تسويق أو استيراد أيِّ منتوج أو سلعة أو خدمة بوجوب إدراج المادة المُدَعَّمة، عبر نص تنظيمي، ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المشمولة بتسقيف الأسعار وتنظيمها وضبطها وفق كيفيات تُحدد أيضاً بنصٍّ تنظيمي، كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لما يجري به العمل بالنسبة لتنظيم أسعار السكر والقمح اللين بفعل دعمهما.
وحسب الفريق فإن المقترح يهدف أيضاً إلى إعطاء إمكانيات أوسع زمنيا للحكومة من أجل التعامل مع الحالات والوضعيات الاستثنائية والطارئة التي تسبب في انخفاضٍ أو ارتفاعٍ فاحش للأسعار، حسب الفترة التي يستغرُقها استمرار هذه الوضعية.
ويقترح التقدم والاشتراكية تعديل المادة 3 من القانون المذكور لتنص على أنه “يجب، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إمَّا بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو الاستيراد أو بفعل صعوبات طارئة أو دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تنظَّم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة”.
وتضيف المادة أنه “يُقرنُ وُجوباً إقرارُ أيِّ دعمٍ مالي أو ضريبي أو جمركي من طرف الدولة لإنتاج أو استيراد مادة أو سلعة أو خدمة بإجراءٍ تنظيمي لتحديد وتنظيم وتسقيف سعر المادة المدعَّمَة المعنية عند الاستهلاك، بعد استشارة مجلس المنافسة… وتحدد كيفيات تنظيم هذه الأسعار بنص تنظيمي”.
وتنص المادة 4 على أنه “لا تحول أحكام المادتين 2 و3 دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكلٍ واضح في السوق بقطاعٍ معين. وتُحدَّدُ مدة تطبيق التدابير المذكورة في ستة (6) أشهر قابلة للتمديد لفتراتٍ بقدر استمرار العلة أو العِلل المسببة في ارتفاع أو انخفاض هذه الأسعار”.