تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يتعلق بالمسؤولية على أعمال الشغب في المرافق الرياضية وحق التعويض عن الأضرار الناتجة عنها.
وقال الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، إن أحداث الشغب بالملاعب تسيء لصورة الرياضة ولجماهير كرة القدم بالمغرب، لكونها تخلف ضحايا من الجمهور نفسه، وكذا في صفوف رجال الأمن، إلى جانب تخريب تجهيزات الملاعب، والممتلكات العمومية، مشددا على ضرورة اتخاد وزارة الداخلية لإجراء ات لمنع وقوع أحداث الشغب بالملاعب، عبر إحداث فرق أمنية خاصة بأمن الملاعب ومحاربة الشغب بداخلها.
وأبرز الفريق الحركي، أن مقترح القانون جاء ليعالج بعض الثغرات القانونية التي لازالت قائمة من خلال تحديد مسؤولية الدولة عن بعض الأعمال التي أضحت ظاهرة اجتماعية ، تستوجب وضع قواعد جديدة وحديثة للحد من اثارها الضارة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت المرتفقين بالمرافق العمومية الرياضية، مشيرا إلى أن المشرع المغربي قد عالج أعمال الشغب في الملاعب الرياضية بمقتضى القانون رقم 09.09 المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية قصد ردع المشاغبين وتجريم مجموعة من الأفعال وسن مجموعة من العقوبات، وإدراج هذا التشريع ضمن مجموعة القانون الجنائي.
وأضاف مقترح القانون أن العديد من الدول، أقرت تشريعات بخصوص مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن اعمال ونشاطات الدولة وباقي اشخاص القانون العام، مشيرا إلى أن المغرب بدوره أقر نظام مسؤولية الدولة من خلال الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود ومنح الاختصاصات القضائي للمحاكم الإدارية، مسجلا أنه في ظل التوجهات الحديثة لمفهوم المسؤولية، كان لابد من مقتضيات جديدة تساير التوجهات القضائية والقانونية التي ألزمت الدولة بالتعويض عن الأعمال المشروعة وغير المشروعة التي تقوم بها الدولة أثناء تنظيم وتدبير المرافق العمومية الرياضية والتي تسبب أضرارا للأفراد سواء كانوا مرتفقين او أغيار في إطار المبدأ الدستوري المتعلق بالتضامن الوطني ومبدأ المساواة امام الأعباء العامة، وفي إطار التزامات الدولة اجتماعيا وقانونيا أساسه الانصاف والتكافل”.
وأكد مقترح القانون، أنه تكون للأشخاص المعنوية العامة ذات الاختصاص الرياضي مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير وتنظيم مرافقها الرياضية وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.
كما شددت المبادرة التشريعية، على أنه يحق للمتضرر من أعمال ونشاطات الأشخاص المعنوية العامة المشار إليها في المادة الأولى المطالبة بالتعويض لجبر الاضرار المادية المعنوية التي لحقته.
ويدعو مقترح القانون الجديد، إلى منح التعويض ألا يكون للمتضرر مصدر أخر للتعويض عن الأضرار التي لحقت به كأن يكون مؤمنا ضد هذه المخاطر لدى جهة مختصة بالتأمين او تم تعويضه من أي جهة، كما يشترط الا تكون الاضرار ناشئة عن فعل متعمد من المتضرر، على أن تختص المحاكم الإدارية الابتدائية والاستئنافية بالنظر في طلبات التعويض عن هذه الاضرار.