حذر خبير في التشريع الضريبي من إشكال تشريعي في قانون مالية 2023 من شأنه أن يربك عمليات تدبير أداء واجبات كراء العقارات المستغلة من لدن أشخاص القانون العام وايضا الشركات و فئة من المهنيين، بعدما كان قانون مالية سنة 2018 يخير بين الاداء التلقائي للضريبة او حجزها من المنبع من قبل المستغلين المشار إليهم.
وقال جواد لعسري، أستاذ في القانون المالية العامة والتشريع الضريبي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن الضريبة الناشئة عن ايجار العقارات في قانون 2023 فرضت على المستغلين للعقارات بأداء الضريبة وأن مالكي العقار لم يعد بإمكانهم الاختيار وأصبحوا خاضعين اجباريا لتقنية الحجز من المنبع، مؤكدا أن "الأمر فيه إشكال كبير بالنسبة لأشخاص القانون العام وهو القطاع المنتمي للدولة بحيث ستصبح الدولة ستضرب نفسها".
وأضاف لعسري، أن "الوضعية الضريبية لهذه الفئة من الخاضعين تعقدت مع قانون مالية سنة 2023 حيث انه علاوة على السعرين النسبيين فإنه يتعين على المالكين أداء الضريبة التكميلية المحسوبة وفق الاسعار التصاعدية التي كانت مطبقة قبل قانون مالية سنة 2018 بعد خصم 40%".
وقال الخبير إنه وأمام عدم توفر الفئات المستغلة للعقارات والملزمة بحجز الضريبة من المنبع على قاعدة البيانات الخاصة بالمالكين، فإن الوضعية ستفرز حالة امكانية تضريب فئات معفاة"، لافتا إلى أنه "في حالة سهو او امتناع او خطأ في الحساب فان مستغلي العقارات المشار إليهم سيتعرضون للفرض الضريبي مع الزيادات و الذعائر و الغرامات بمن فيهم الدولة نفسها".
وجاء في المادة 160 المكررة من المدونة العامة للضرائب، أن الحجز في المنبع برسم الدخول العقارية التي يدفعها الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام أو الخاص والأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لأشخاص ذاتيين.
وتحجز الضريبة برسم الدخول العقارية في المنبع بالسعرين المنصوص عليهما في المادة 73-II – ("باء-°5 و"جيم"-°4) أعلاه، لحساب الخزينة، من طرف الخاضعين للضريبة المشار إليهم في المادة 154 المكررة أعلاه، دون الإخلال بتطبيق الج ازءات المنصوص عليها في المادة 198 أدناه.