المنعشين العقاريين ..خبر سار بقرار إلاعفاء من واجبات المحافظة العقارية الخاصة بالسكن الاجتماعي

أصدر المحافظ العام قرارا يقضي بإعفاء المنعشين العقاريين من أداء واجبات المحافظة العقارية، المتعلقة بعقود البيع المشفوعة بعقود المرابحة في إطار مشاريع السكن الاجتماعي.

وأوضحت دورية صادرة عن المحافظة العقارية بتاريخ 17 أكتوبر2022، أنه ما دام عقد المرابحة المتضمن لإعادة بيع العقار المعني من طرف البنك التشاركي والمشفوع عند الاقتضاء بعقد الرهن، يتم لفائدة المنعشي العقاري ويتم إبرامه من أجل ضمان أداء ثمن البيع المذكور، فإنه يتعين إخضاع هذين العقدين للإعفاء شريطة استيفاء الشروط المتعلقة بإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي المشار إليها بالمدونة العامة للضرائب، وكذا بالاتفاقية المبرمة في هذا الشأن بين المنعش العقاري المعني والدولة.

وأشارت الدورية عدد 428 إلى أن الإعفاء المتعلق بمشاريع السكن الاجتماعي مقرر لفائدة المنعشين العقاريين بصريح نص المادة السابعة المكررة من قانون المالية لسنة 2010، وأن النصوص القانونية المتعلقة بالإعفاء من أداء واجبات المحافظة العقارية تعتبر نصوصا خاصة لا يمكن التوسع في تفسيرها، فقد تقرر إعفاء المنعشين العقاريين من الرسوم والواجبات المالية الخاصة بالمحافظة العقارية.

المادة 7 - شروط الإعفاء

I -. يطبق الإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 ( I – ألف -°1 و °9 )أعلاه لفائدة
1 - التعاونيات واتحاداتها:
عندما يقل رقم أعمالها السنوي عن عشرة ملايين (10.000.000) درهم عندما تنحصر أنشطتها في جمع المواد الأولية لدى المنخرطين بها وتسويقها؛، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إذا كانت تزاول نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جمعها لدى منخرطيها أو
عناصر داخلة في االنتاج بواسطة تجهيزات ومعدات ووسائل إنتاج أخرى مماثلة لما تستعمله
المنشآت الصناعية الخاضعة للضريبة على الشركات، وتسويق المنتجات التي قامت بتحويلها؛

4 باء
- التعاونيات والجمعيات السكنية وفق الشروط المبينة بعده:

°1-يجب على الأعضاء المتعاونين أو المنخرطين ألا يكونوا خاضعين للضريبة على الدخل برسم
الدخول العقارية أو لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم
السكن؛

°2 -يجب على التعاونية أو الجمعية السكنية المعنية باإلعفاء ابتداء من فاتح يناير 2018 ،أن
تضم أعضاء أو منخرطين لم يسبق لهم أن انضموا أكثر من مرة واحدة إلى تعاونية أو
جمعية سكنية أخرى؛

°3 -في حالة انسحاب عضو ، يجب على مسيري التعاونية أو الجمعية أن يرسلوا إلى إدارة
الضرائب القائمة المحينة الأعضاء، وفق نموذج تعده الإدارة، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوم

في المادة 6 ( II" – جيم" - °2 ) أعلاه،
يجب على المنعشين العقاريين أن يمسكوا محاسبة مستقلة عن كل عملية بناء أحيـاء و إقامات
ومبان جامعية وأن يرفقوا باإلقرار المنصوص عليه في المادتين 20 و 150 أدناه :
واقامات ومبان جامعية وكذا مبلغ نسخة من الاتفاقية ومن دفتر التحملات فيما يتعلق بالسنة الأولى؛
- وبيانا بعدد الغرف المنجزة في إطار كل عملية بناء أحيـاء
2 رقم الأعمال المطابق له
.
III 3
4 IV -. يطبق الإعفاء و السعران المنصوص عليهما

(15) يوما من تاريخ المصادقة على القائمة المحينة مرفقة بنسخة من تقرير الجمعية العامة
حول أسباب ومبررات انسحاب العضو من التعاونية أو الجمعية السكنية؛
°4 -يجب أن يخصص المتعاون أو المنخرط السكن لسكناه الرئيسية لمدة أربع (4) سنوات على
األقل ابتداء من تاريخ إبرام عقد االقتناء النهائي؛
°5 -ال يمكن أن تتجاوز المساحة المغطاة ثالثمائة (300)متر مربع لكل وحدة سكنية فردية.
1 II -. لالستفادة من السعرين المنصوص عليهما
في المادة 6 ( II" – جيم" - °2 ) أعلاه،
يجب على المنعشين العقاريين أن يمسكوا محاسبة مستقلة عن كل عملية بناء أحيـاء و إقامات
ومبان جامعية وأن يرفقوا باإلقرار المنصوص عليه في المادتين 20 و 150 أدناه :
واقامات ومبان جامعية وكذا مبلغنسخة من االتفاقية ومن دفتر التحمالت فيما يتعلق بالسنة األولى؛
- وبيانا بعدد الغرف المنجزة في إطار كل عملية بناء أحيـاء
2 رقم الأعمال المطابق له...