الأوقاف تشهر "الفيتو" في وجه ترحيل الأموات لإحداث حديقة أندلسية

رفضت وزارة الأوقاف استنادا الى رأي فقهي ترحيل رفات عشرات الأموات من مقبرة قديمة توقف فيها الدفن منذ عقود لافساح المجال لمشروع تابع لوكالة تهيئة ضفتي ابي رقراق يهم إحداث حديقة أندلسية ومصلى ومواقف للسيارات بساحة بنعاشر بسلا.

ورغم أن الوزارة سبق وسمحت بترحيل رفات بعض الأموات لتوسيع الطريق ضمن اشغال الترامواي، إلا انها اعتبرت أن القاعدة الفقهية والشرعية المتعلقة بالمقابر الإسلامية تجعل هذه الأخيرة وقفا مستمرا على دفن موتى المسلمين، كما "لا يجوز المساس بها أو التصرف فيها، ولا في جزء منها بأي تصرف مخالف لما حبست عليه، ووقفت من أجله، ولو تم الدفن فيها طيلة عقود وسنوات خلت بحيث تبقى لها نفس الصفة والحرمة والاعتبار التي كانت لها أصلا إلا في حالات استثنائية قليلة جدا".
وأوردت الوزارة بأن الرأي الفقهي الذي خلصت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى هو الاخذ بما تقيده النصص الفقهية والظهائر الشريفة من واجب الإبقاء على أرضية المقبرة مقبرة والحفاظ لها على الصفقة الوقفية لغاية ما حسبت عليه من دفن موتى المسلمين ولو تقادمت وتوقف الدفن فيها لعقود.
هذا القرار حكم على المشروع الذي انتظرته ساكنة مدينة سلا بالإعدام قبل أن يعود للواجهة مع سؤال برلماني موجه لوزير الأوقاف.
السؤال أحال على المنفعة العامة التي حملها مشروع تأهيل الساحة، كما استند على فتوى سابقة جاءت بناءا على طلب من مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، حيث تم السماح بترحيل رفات 100 قبر بمقبرتي سيدي بلعباس بسلا، و شالة بالرباط ، من أجل توسيع الطريق و تيسير الاشغال المرتبطة بالطرامواي.
ودعا السؤال الموجه من طرف البرلماني عماد الريفي لطرح هذا الملف على الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى من جديد مراعاة للمنفعة العامة التي جاء بها المشروع، وفق نفس الشروط المتضمنة في الفتوى المتعلقة بمقبرتي بلعباس وشالة.
وكانت الفتوى التي اعتمدت عليها وزارة الأوقاف قد أكدت على أن "حرمة الميت وكرامته في قبره مثل حرمة الإنسان وكرامته وقت حياته في منظور شرع الإسلام"، وقالت بأن العلماء استثنوا من ذلك حالات خاصة مذكورة في كتب الفقه المالكي، نصت على جواز نبش القبور، ونقل ما فيها من أجسام وعظام ورفات إلى مقبرة أخرى للمسلمين"
ووفق الفتوى السابقة فقد "ذكر العلماء حالة وجود مصلحة عامة للمسلمين، اقتضت ذلك وتعينت فيه، وتأكد من الدرس والتمحيص أنه لا مناص في تحقيقها من تحويل رفات بعض القبور من مكانها الأصلي إلى مكان آخر".
واستدلت الفتوى بما وقع في عهد الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، من نبش قبور شهداء أُحُد، ونقل أجسامهم ورفاتهم إلى مكان آخر لمصلحة استوجبت ذلك، هي إجراء عين بجانب أُحد، كما استدلت بحالات أخرى مماثلة، وقعت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم.
واشترطت الفتوى أن يكون "النبش والحفر والنقل للرفات إلى مكان آخر تحت إشراف لجنة محلية تضم ممثلي جميع الجهات المعنية به، من بينهم عضو بالمجلس العلمي المحلي، ومندوبية الشؤون الإسلامية، فضلا عن شرط خامس هو إخبار أهالي الأموات بنقل رفات ذويهم إلى مقبرة أخرى".