احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي لسوق الكتب يدفع "البيجيدي" ‘الى تقديم مقترح قانون

نبّه حزب العدالة والتنمية عبر مجموعته النيابية بالبرلمان، إلى انتشار ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل فضاء المدرسة الخصوصية أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، مشددا على ضرورة منع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوزام المدرسية.

المجموعة النيابية للبيجيدي، ضمن مذكرة تقديمية لمقترح قانون تقدمت به خلال الدورة الخريفية للبرلمان، قالت إن هذه الممارسات تشكل ضربا لفصول القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة، حيث اقترحت بناء على ذلك تغيير وتتميم القانون بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.

وأبرز نفس المصدر، أن هذا الوضع تسبب في احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي لسوق الكتب والمقررات الدراسية وقطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين الذين يرتكز نشاطهم المهني الاساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية خاصة في ظل تراجع الاقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام.

وأكد إخوان بنكيران، على أن تقديم هذه المبادرة التشريعية، يأتي “لأجل الحفاظ على فضاء المؤسسة التعليمية -ولاسيما الخاصة منها، كفضاء تربوي وتعليمي محض وإبعاده عن كل ما من شأنه التشويش على رسالته السامية، ولتفادي إلحاق الضرر بفئة عريضة من الكتبيين الذين يؤدون عن هذا النشاط الضرائب لخزينة الدولة.”

ودعت المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، ضمن ذات المقترح البرلماني، إلى معاقبة مؤسسات التعليم الخصوصي، التي تمارس نشاطا تجاريا من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية، بغرامة من عشرة الاف درهم (10.000 درهم) الى خمسين ألف درهم (50.000)

وأشارت المجموعة النيابية التي يترأسها عبد الله بوانو، إلى  أنه في حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم (20.000درهم) وإلى مائة ألف درهم (100.000)، مضيفة أنه يمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.

جدير بالذكر، أن مقترح القانون المذكور، وفق نص مذكرته التقديمية، الذي حمل توقيع رئيس المجموعة النيابية عبد الله بوانو، يأتي بهدف منع بيع الكتب المدرسية داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من خلال إضافة مادة جديدة (المادة 11 مكرر) في الباب الثاني المتعلق بالتزامات مؤسسات التعليم الخصوصي ثم تعديل ثان يتمم المادة 24 من الباب السابع المتعلق بالعقوبات ومعاينة المخالفات.