تقرير يرصد "الإنتهاكات" في محاكمة "بوعشرين"

قدمت لجنة الحقيقة والعدالة صباح اليوم الخميس 12 يوليوز 2018  في ندوة صحفية بالرباط، تقريرها حول أسمته بـ"مجريات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين والإنتهاكات التي يتعرض لها"، مطالبة "بإطلاق سراحه فورا وتمكينه من حقه في محاكمة عادلة ابتداء برفع السرية عن قضيته وعرضها على هيئة للتحقيق حتى يستفيد من كل الضمانات التي يخولها له الدستور والقانون في الدفاع عن نفسه".

اعتبرت اللجنة في تقريرها الذي تتوفر "بلبريس" على نُسخة منه،  أن "الصحافي توفيق بوعشرين معتقل اعتقالا تعسفيا منذ  26 فبراير 2018، لأن الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لا يمكن أن يشكل السند الصحيح للإعتقال وفقا لتعريف المادة 608 من المسطرة الجنائية بأي حال من الأحوال".

وأوضحت اللجنة أن "لجوء النيابة العامة إلى الإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات وتفاديها مسطرة التحقيق بالرغم من عدم توفر شرطي الإحالة المباشرة المنصوص عليهما في المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية انتهاك حق الصحفي توفيق بوعشرين في المحاكمة العادلة عندما حرمته من ضمانات هذه المسطرة التي هي من حقه بقوة القانون".

وشدد التقرير على "بُطلان مسطرة الإحالة المباشرة من طرف النيابة العامة وعدم اللجوء إلى مسطرة التحقيق، يؤكد الطابع التحكمي لإعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، إذ لا سلطة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تمكنه من إعتقال الصحافي توفيق بوعشرين".

وأبرز المصدر ذاته، أن "حُكم المحكمة الدستورية بتعذر بثها في طعن الصحافي توفيق بوعشرين في عدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية التي منحت الامتياز القضائي للوكيل العام للملك ونائبه، والتي جعلت إمكانية النظر في شكاية الاعتقال التحكمي رهين بإرادة الوكيل العام لدى محكمة النقض الذي هو في نفس الوقت رئيس النيابة العامة، بدعوى عدم صدور القانون التنظيمي المنظم لهذا الحق، أقفل بشكل نهائي كل سبل الطعن الوطنية أمام الصحافي توفيق بوعشرين في قانونية اعتقاله".

و أفاد التقرير أن"عدم تمكين الصحافي بوعشرين من الحصول على سجل المكالمات الهاتفية والموقع الجغرافي للاقط الهوائية، وهي أدلة تثبت تواجده في أماكن بعيدة عن الأماكن التي تدعي النيابة العامة في الوقت نفسه أنه ارتكب فيها مخالفات للقانون الجنائي، في حين أن هذه الأدلة متوفرة لدى النيابة العامة ومع ذلك تصر على حجبها، يعد حرمانا له من إثبات برائته أمام المحكمة وانتهاكا صارخا لحقه في الدفاع عن نفسه".

وأورد التقرير أن "عدم تمكين الصحافي توفيق بوعشرين من ممارسة حقه بالطعن في الزور العارض في وثائق أدلت بها النيابة العامة خلال الدعوى العمومية بصفتها طرفا فيها، يعد حرمانا له من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه و إخلالا جسيما بشروط المحاكمة العادلة".