طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بتحديث قانون الجنسية المغربي وتجريده من كل أشكال التمييز “غير المبرر” بما يضمن المساواة بين الجنسين، سيما في ما يرتبط بنقل الجنسية.
وتقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم ظهير شريف رقم 1.58.250 المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، أكد فيه أن “مسلسل التحديث يجب أن يشمل ورش إصلاح قانون الجنسية الصادر سنة 1958، الذي يُعد بدوره تقدما نوعيا في مسار تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة”.
وأوضح الفريق الحركي في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن “الإصلاحات السابقة كان يجدر أن تجرد جميع فصول قانون الجنسية المغربي من كافة أشكال التمييز بين الجنسين، وأن تقر للمرأة كافة الحقوق المتعلقة بالجنسية على قدم المساواة بالرجل”، معتبرا أن “التشريع المغربي من بين تشريعات الجنسية التي أقامت تمييزا غير مبرر بين الرجل والمرأة في مجال نقل الجنسية المغربية، حيث فضل حق الدم من ناحية الأب على حق الدم من ناحية الأم، وهو ما يشكل إهدار لقاعدة المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية المغربي”.
وأبرز المصدر ذاته أنه “من خلال تفحص مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، نجد أنه يقصر مسألة الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، دون الأجنبي المتزوج بمغربية وهو ما يشكل نوعا من التمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية”، مشدد اعلى أن ” موقف المشرع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية وإجتماعية وتاريخية يقابلها اليوم تطور المجتمع المغربي من جهة، وما يمكن إستحضاره من مكاسب لمدونة الأسرة من جهة ثانية في إطار تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى بما في ذلك أحكام الزواج”.
ولفت فريق حزب “السنبلة” بمجلس النواب إلى أن المشرع المغربي قام بتحديث مجموعة من القوانين التي تؤطر واقع المرأة وتُهيكل مركزها القانوني وفي مقدمتها إصلاح مدونة الأسرة الذي شكل منعطفا حقوقيا وقانونيا في المقاربة المغربية الهادفة إلى القضاء على الحيف والتمييز الممارس على المرأة مع تعزيز الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل من خلال تكريس مبادئ المساواة بين الزوجين في تحمل المسؤولية الأسرية وعلى مستوى الحقوق والواجبات.
وشددت المذكرة التقديمية على أن مقترح القانون يأتي رعيا للمقتضيات الواردة في باب الحريات والحقوق الأساسية من الدستور والتي ارتقت إلى تمتيع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة وفق القانون، ومنح الأجانب المقيمين بالمغرب حق المشاركة في الإنتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقا لإتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.