مدونة السير تُساير التحولات: تغييرات تهم الرخص، الملكية، والغرامات التصالحية

دخل المرسوم الجديد المتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ، عقب صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حاملاً تعديلات جوهرية على المرسوم رقم 2.10.313، خاصة ما يرتبط بالغرامات التصالحية والجزافية، وبعض الجوانب الإجرائية المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 كما تم تعديله بالقانون رقم 116.14.

ويهدف هذا النص التنظيمي إلى تحديث الإجراءات المتعلقة بمعاينة وتدبير المخالفات، بما في ذلك إعادة ضبط الآجال القانونية، وتوسيع صلاحيات بعض السلطات المكلفة بتطبيق القانون، إلى جانب مواءمة مقتضياته مع التعديلات القانونية والمؤسساتية الجديدة، لاسيما تلك المرتبطة بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

ومن أبرز ما جاء به المرسوم، منح المخالف الحق في اختيار المكان الذي يسترجع منه الوثائق المحجوزة، سواء تعلق الأمر برخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية، وذلك من الإدارة المعنية سواء بمكان ارتكاب المخالفة أو بمحل سكناه، وذلك استناداً إلى الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون المنظم لمدونة السير.

كما تم التنصيص على إمكانية سحب سند ملكية المركبة من طرف الجهة التي عاينت المخالفة، وهو إجراء لم يكن معمولاً به من قبل إلا في ما يخص رخص السياقة وشهادات التسجيل. وبموجب المرسوم الجديد، تم تحديد أجل تسليم الوثائق المسحوبة في 30 يوماً من تاريخ الأداء، في توافق مع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 116.14.

ويُسجّل ضمن التعديلات أيضاً، نقل صلاحيات تحديد مفهوم “الإدارة” من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، انسجاماً مع ما أقره القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث هذه الوكالة كمؤسسة مرجعية في تدبير شؤون السلامة الطرقية بالمغرب.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أشار في وقت سابق إلى أن المخالفات المرورية تنقسم إلى صنفين: مخالفات تتعلق بسلوك السائق، وأخرى بالعربة ذاتها. وفي الصنف الأول، يُطبق الجزاء على رخصة السياقة، بينما في الحالة الثانية، فإن العقوبة تُطابق على البطاقة الرمادية أو سند الملكية، خاصة في حالة الدراجات النارية.

وأوضح بايتاس أن الحكومة قررت رفع المسافة المحددة سابقاً في 20 كيلومتراً بين محل إقامة السائق المخالف ومكان استرجاع الوثائق المحجوزة، مراعاة للجانب العملي والإنساني، كما تم تمديد مدة صلاحية الوصل المُسلّم للمخالف من 15 إلى 30 يوماً.
وأضاف أن من بين أبرز مستجدات هذا المرسوم، الاعتراف الرسمي بإمكانية سحب سند ملكية الدراجة النارية، على غرار ما هو معمول به مع رخص السياقة، في إطار حرص السلطات على ضمان احترام قواعد السلامة الطرقية بشكل أكثر نجاعة وصرامة.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *