قانون جديد يشدد الخناق على التهرب من التصريح بالأجراء ويرفع معاشات التقاعد

مقتضيات قانونية جديدة تعزز حماية حقوق العمال وتجرم التهرب الضريبي. القانون رقم 02.24 يفرض غرامات صارمة على المشغلين المتهربين من التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الغرامة تصل إلى 100% من قيمة الاشتراك الشهري عن كل عامل لم يتم التصريح به. المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتولى تصفية الغرامات وإلزام المشغلين بأدائها في غضون 15 يوما.

القانون الجديد يحدد احتساب أيام الاشتراك على أساس أيام العمل المصرح بها، في حدود 26 يوماً شهرياً. لا يقل الأجر المصرح به لكل يوم عمل عن الحد الأدنى القانوني للأجور.

توسيع قاعدة المستفيدين من راتب الشيخوخة للأجراء الذين يتوفرون على 1320 يوماً من الاشتراك على الأقل. المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة يعادل 50% من معدل الأجر لمن يتوفر على 3240 يوماً على الأقل.

المؤمن لهم الذين لا يستوفون شروط الاستفادة من المعاش يمكنهم استرداد الاشتراكات المستحقة. القانون ينص على إحداث "اللجنة الوطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي".

اللجنة الوطنية تابعة لرئيس الحكومة وتختص بالنظر في المطالبات المتعلقة بتسوية وضعية عدد كبير من الأجراء. اللجنة تبث في الطعون خلال أجل أقصاه 90 يوماً من تاريخ تسلم المطالبات.

اللجان الجهوية للطعون تنشأ على مستوى كل مديرية جهوية للصندوق للنظر في الطعون المحلية. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتولى تحصيل ديونه وفق أحكام مدونة تحصيل الديون العمومية.

أعوان الصندوق يعينهم المدير العام ويتولون مهمة تحصيل الديون بصفتهم أعواناً محاسبين. القانون الجديد يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في سوق العمل.