اتهامات لرئيسة جماعة الرباط بـ”التغاضي” عن هدم منازل ٱيلة للسقوط

اتهم مستشار جماعي بمدينة الرياط، رئيس الجماعة، بـ”التغاضي عن شكايات تقدم بها مواطنون بشان منازل ٱيلة للسقوط رغم توصل الجماعة بشكايات متكررة, في حين تم التجاوب سريعا مع منازل اخرى في نفس وضعيتها”.

في هذا السياق، أكد موسى لعريف، عضو مجلس جماعة الرباط، أن من حق رئيسة المجلس سلوك المساطر والإجراءات القانونية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، كما تنص على ذلك المادتان السادسة والتاسعة من القانون رقم 94.12، مشيرًا إلى أن القانون نفسه يضمن للمعنيين بالأمر حق الطعن في أي قرار طبقًا للمادة 12.

غير أن لعريف أشار إلى وجود عدد كبير من المنازل بحي أبي رقراق وأحياء أخرى تنطبق عليها صفة المباني الآيلة للسقوط، مبرزا أن الجماعة توصلت بعدد من الشكايات التي تفيد بتسرّب المياه العادمة ومياه الشرب تحت المنازل، نتيجة الأشغال الأخيرة التي تتغاضى أو تتماطل الشركة المكلفة بها في إصلاحها.

واعتبر عضو المجلس أن رئيسة الجماعة، بدل الوقوف إلى جانب المواطنين وتحمل مسؤوليتها في حماية أرواحهم وممتلكاتهم، اختارت التموقع في المنطقة الرمادية والاحتماء بـ “البرج العاجي”، في وقت يزداد فيه الخطر يوما بعد يوم، ويتحول فيه الصمت الرسمي، حسب تعبيره، إلى شريك مباشر في تعميق الأزمة.

ونشر المستشار الجماعي، على صفحته الفيسبوكية وثيقة لقرار هدم(أسفله) يوثق إصدار رئيسة مجلس جماعة الرباط قرارا يقضي بالإخلاء الفوري والهدم الكلي لبناية كائنة بحي الرمان، استنادا إلى تقرير خبرة منجز من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات تحت رقم 2026-190-00304-2026-0016، بتاريخ يناير 2026.

ويستند القرار إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، خاصة المادتين 17 و18 المتعلقتين بالحالات الاستعجالية، إضافة إلى القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والمرسوم رقم 2.18.577 المتعلق بضابط البناء العام.

ونص القرار في فصله الأول على إلزام مالك وشاغلي البناية المعنية بالإخلاء الفوري والهدم الكلي، مع التدعيم، وفق ما ورد في تقرير الخبرة. كما أوجب الفصل الثاني إنجاز الأشغال تحت إشراف مكتب دراسات مختص، ورفع مواد البناء وفضلاتها من البقعة داخل أجل أربعة أيام.

وحمل الفصل الثالث المعنيين بالأمر جميع العواقب الناتجة عن عدم الاستجابة بعد انقضاء الأجل المحدد، فيما نص الفصلان الرابع والخامس على تسليم القرار للمعنيين بالأمر مقابل توصيل إثبات الاستلام.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *