وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى الرئيسة الأولى والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف وإلى رؤساء المحاكم الابتدائية حول ضمان حسن تنزيل قانون العقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي.
وأوضحت المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المذكرة، توصلت بلبريس بنظير منها، أن تأتي “بمناسبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي رقم 2.25.386 حيز التنفيذ، وفي إطار الدور المواكب الذي يضطلع به المجلس الأعلى للسلط القضائية لدعم القضاة وتمكينهم من كل المعطيات والآليات اللازمة لضمان التطبيق السليم للنصوص القانونية الجديدة”.
وجاء في المذكرة الممهورة بتوقيع الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه الرسالة الدورية “ترمي إلى توحيد المعايير والإجراءات، ولفت الانتباه إلى بعض الجوانب العملية التي يتعين إيلائها ما تستحقه من عناية خلال المرحلة الأولى من التنزيل دون المساس باستقلال القضاة في ممارسة مهامهم”.
الدقة في تحرير منطوق الأحكام والمقررات التنفيذية
وشددت المذكرة على أن “التطبيق العملي السليم للعقوبات البديلة يقتضي أن يكون منطوق الحكم بها واضحا ودقيقا، يتضمن الحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بنوع العقوبة البديلة، مدتها وأماكن أو شروط تنفيذها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون والمرسوم التطبيقي.
في حين يجب أن تتضمن المقررات التنفيذية لقاضي تطبيق العقوبات العناصر التالية : أولها البيانات المشتركة، والتي تشمل الهوية الكاملة للمحكوم عليه (الاسم العنوان، رقم البطاقة الوطنية أو رقم جواز السفر)، مراجع الحكم الأصلية (رقم الملف المحكمة المصدرة له، تاريخ الحكم ومنطوقه)؛ تفاصيل العقوبة البديلة (نوعها ، مدتها ، مكان التنفيذ المؤسسة المعنية)، تاريخ المقرر التنفيذي والتوقيع عليه من طرف قاضي تطبيق العقوبات المصدر له ومختوما بطابعه وطابع المحكمة”.
كما يجب أن تتضمن “الجزاءات المترتبة عن إخلال المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة، مع ضرورة “التنصيص الواضح على أنه عند الإخلال بالتزامات تنفيذ العقوبات البديلة أو التوقف عن تنفيذها، تنفذ العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها”.
إشعار الأطراف
ونصت الدورية على “تبليغ النيابة العامة، المحكوم عليه ونائبه الشرعي إذا كان حدثا ، المؤسسة التي يوجد بها رهن الاعتقال أو الإيداع أو الهيئة المستقبلة، وفق ما ينص عليه القانون المادة 647 5 من قانون المسطرة الجنائية).
وإلى جانب هذه البيانات المشتركة بالنسبة لجميع المقررات التنفيذية، يورد المصدر ذاته فإن “هناك بيانات خاصة حسب كل نوع من العقوبات البديلة.
وعلى رأس هذه البيانات الخاصة ما تعلق بقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، التي تقتضي تحديد طبيعة العمل الذي يتعين على المحكوم عليه إنجازه؛ المؤسسة أو المصلحة المستقبلة لتنفيذ العقوبة؛ العنوان الكامل لمكان التنفيذ؛ المدة الإجمالية للعقوبة وعدد الساعات أو الأيام المحددة؛ البرنامج الزمني للتنفيذ وتوزيع الساعات أو الأيام المتفق عليه مع المؤسسة المعنية؛ التزامات المحكوم عليه وضوابط العمل المتفق عليها؛ أجل التنفيذ 6 أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي قابلة للتمديد لمدة مماثلة مرة واحدة. الفصل 35.7 من القانون الجنائي)”.
أما بالنسبة لعقوبة المراقبة الإلكترونية، فيجب أن تشمل القرارات التنصيص على “نوع النظام المطبق ثابت أو متحرك، العنوان الدقيق لمكان الإقامة أو الأماكن المسموح بها؛ القيود الزمنية أو الجغرافية المحددة في المقرر، مدة الخضوع للعقوبة بالأيام أو الأشهر)، أرقام الهواتف للتواصل الفوري، وأسماء الأشخاص المرجعيين”.
وفصلت الدورية كذلك في فيما يتعلق بعقوبة الغرامة اليومية، وما يجب أن يتضمنه القرار من ذكر لعدد أيام العقوبة الحبسية الأصلية، عدد الأيام المخصومة إذا كان قد قضى فترة اعتقال، ومبلغ الغرامة المحدد لكل يوم؛ مجموع المبلغ الواجب أداؤه؛ آجال الأداء أو التقسيط إذا أذن به؛ إثبات التعويض أو الصلح أو التنازل عند الاقتضاء؛ أجل التنفيذ 6 أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي الفصل 35.15 من القانون الجنائي).
التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية
وأكدت المذكرة على ضرورة ذكر القرار لنوع النشاط المهني أو البرنامج التكويني الذي يتعين على المحكوم عليه الالتحاق به ومدته الزمنية، العنوان أو المؤسسة التي يجب عليه ارتيادها، مع تحديد أوقات الحضور والانصراف بدقة؛ الأماكن الممنوع ارتيادها أو تلك التي يجب تجنبها ، والأوقات المقررة لذلك؛ السلطات أو المصالح التي يجب عليه المثول أمامها ، والجدولة الزمنية للحضور؛ نوع العلاج نفسي، ضد الإدمان….)، المؤسسة المعنية، كيفية تنفيذه ومدته الزمنية طبيعة الأضرار الواجب إصلاحها وحجم التعويضات وكيفية أدائها إن تعلق الأمر بإصلاح الضرر
ونبهت إلى ضرورة ذكر كل المعطيات التفصيلية التي تمكن المصلحة المختصة من متابعة التنفيذ بشكل دقيق.
إحالة المقررات القضائية إلى المؤسسة السجنية
وتقول الدورية أنه “في انتظار إرساء نظام معلوماتي مندمج من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتداول مختلف الوثائق المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة يتعين إحالة المقررات القضائية على المؤسسات السجنية من طرف من يتم انتدابه لهذا الأمر.
آجال بتنفيذ العقوبات البديلة
وتابعت أنه “في إطار تعزيز البعد الإجرائي لمقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي رقم 2.25.386 ، يتعين السهر على احترام وضبط مختلف الآجال القانونية ذات الصلة بمراحل التنفيذ، سواء تعلق الأمر بالمقررات القضائية أو بالتبليغات أو بالمنازعات ويمكن تصنيف هذه الآجال على عدة مستويات، مشيرة إلى أن “من بين الركائز التي تضمن فعالية العقوبات البديلة احترام الآجال الخاصة بإصدار القرارات القضائية، وخاصة إصدار المقرر التنفيذي من طرف قاضي تطبيق العقوبات يتم داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة من طرف النيابة العامة بموجب المادة 647-5 من قانون المسطرة الجنائية”.
آجال التبليغ والإشعار
ولفتت الانتباه إلى أنه ‘تعزيزا لنجاعة التنفيذ، فإن الإشعارات ذات الصلة بالعقوبات البديلة يجب أن تتم فورا أو داخل آجال دقيقة، من خلال تبليغ المقرر التنفيذي المتعلق بالعمل للمنفعة العامة للمحكوم عليه ولنائبة الشرعي إذا تعلق الأمر بحدث وللنيابة العامة وللمؤسسة التي يوجد بها رهن الاعتقال أو الإيداع والمؤسسة التنفيذ يجب أن يتم فوريا عند صدوره، طبقا للمادة 647-5 من قانون المسطرة الجنائية”.
ويتم ذلك “عند حدوث إخلال بالتنفيذ في المراقبة الإلكترونية، يجب إشعار الجهة القضائية المختصة فورا وفق المادة 42 من المرسوم، و في حالة الإزالة الطارئة للقيد الإلكتروني لأسباب صحية، يتعين على الطبيب إبداع تقرير في ظرف 24 ساعة، وفق المادة 647-14 من قانون المسطرة الجنائية”.
آجال المنازعات
يتعين على رؤساء المحاكم الإشارة إلى أن “الآجال المرتبطة بالمنازعة في مقررات قاضي تطبيق العقوبات تعتبر من الضمانات الأساسية للمحكوم عليهم، ومن ثم فإن احترامها بدقة واجب إداري وقانوني، ويتجلى ذلك في: المنازعة في مقررات قاضي تطبيق العقوبات يتم داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار بصدورها، وفق المادة 647-3 من قانون المسطرة الجنائية، البت في منازعات التنفيذ يتم داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة الفورية للملف على المحكمة، طبقا لنفس المادة”.
كما يتم في حالة “المنازعة في قرارات وقف التنفيذ المؤقت يتم داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه دون أن يكون له أثر موقف للتنفيذ، وفق المادة 647 من قانون المسطرة الجنائية، والمنازعة في تغيير عقوبة المراقبة الإلكترونية لدواعي صحية: يمارس داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه، وفق المادة 647-14 من قانون المسطرة الجنائية”.
آجال تنفيذ العقوبات البديلة:
ونبهت الدرية إلى أنه “من أجل توفير فرص واقعية لتنفيذ العقوبات البديلة في آجال معقولة، تم تحديد مدد تنفيذها القانونية مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بناء عل: العمل لأجل المنفعة العامة : 6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة لمدة مماثلة، حسب الفصل 35-7 من القانون الجنائي؛ الغرامة اليومية 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة حسب الفصل 35-15 من القانون الجنائي؛ التدابير العلاجية أو الرقابية : 6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، حسب الفصل 13-35 من القانون الجنائي؛ في حالة الإذن بتقسيط الغرامة اليومية مالم يكن المحكوم عليه معتقلا، يتعين أداء %50 من المبلغ فوراً، مع إمكانية جدولة الباقي، طبقاً للمادة 647-18 من قانون المسطرة الجنائية”.
وأضافت أن “تدبير هذه الآجال يشكل جزءا لا يتجزأ من ضمانات التنزيل الفعال والمتوازن لنظام العقوبات البديلة، بما يحقق الأمن القانوني ويكرس الثقة في العدالة”.
تخصيص قاض لتطبيق العقوبات البديلة
وحسب الدورية فإن ضمان الفعالية في تدبير ملفات العقوبات البديلة، يتعين “الحرص قدر الإمكان، على تخصيص قاض لتطبيق العقوبات البديلة على مستوى كل محكمة، بما يسمح له بالتفرغ للقيام بمهامه التنسيقية مع باقي المتدخلين ولا سيما إدارة المؤسسة السجنية، وتتبع التنفيذ وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة مع حرصه على التأكد من التأشير على السجلات المقررة قانونا المملكة”.
التنسيق بين المتدخلين
إن نجاح العقوبات البديلة، تورد الدورية “مرتبط بتعاون وتنسيق فعال بين قضاة الحكم، قضاة تطبيق العقوبات والنيابة العامة ومديري المؤسسات السجنية، والمصالح أو المؤسسات المستقبلة للعمل أو العلاج أو التأهيل، لضمان وضوح الالتزامات وسلامة المتابعة اليومية للتنفيذ”.
جودة الوثائق المرافقة
ويتعين الحرص على أن “تكون الملفات الممسوكة من طرف قاضي تطبيق العقوبات مكتملة وتتضمن كل الوثائق والمعلومات الضرورية التي يتعين إحالة نسخة منها رفقة المقررات التنفيذية إلى المؤسسة السجنية، وذلك لتسهيل مهام الجهات المنفذة وتفادي أي لبس أو صعوبات مستقبلية”.
لا مساس باستقلالية القضاء
ونخلص الدورية إلى أن “هذه التوجيهات لا تمس باستقلال القضاة في اجتهادهم وفصلهم في القضايا المعروضة عليهم، وإنما تروم تعزيز جودة العمل القضائي وضمان التطبيق السليم لقانون العقوبات البديلة في مرحلته الأولى، بما يحقق الأهداف المتوخاة منه في تخفيف الاكتظاظ السجني وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة، وتدعيم ثقة المجتمع في العدالة”.