تمر جماعة الرباط بمرحلة استثنائية وحساسة منذ انتخابات سنة 2021 والتي اسفرت عن تولي أسماء أغلالو منصب عمودية المدينة، وتُجري فرق الأغلبية في هذه الأيام مشاورات واجتماعات ثلاثية للاتفاق على اسم جديد يخلف الرئيسة السابقة التي أعلنت استقالتها بعدما تُركت وحيدة من طرف الأغلبية والمعارضة لتولي شؤون المدينة.
وفي هذا الصدد، سجل بوجمعة بوعزاوي، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس، في تصريح له لجريدة "بلبريس"، إلزامية توفر مجموعة من الشروط في من يريد أن يترشح لرئاسة مجلس جماعة الرباط،منها الحصول على تزكية الحزب وان يكون على رأس اللائحة وان يكون من بين الأحزاب السياسية الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على عدد المقاعد المحصل عليها في انتخابات 2021.
واستطرد بوعزاوي "بما أن رئيسة المجلس السابقة هي التي كانت على رأس القائمة وهي عديمة الأهلية لهذا المنصب، ففي هذه الحالة سيتم اختيار الثاني الذي يليها في ترتيب لائحة الانتخابات التي فازت فيها أسماء أغلالو.
وفي الوقت الذي وضعت فيه أغلالو استقالتها من رئاسة مجلس جماعة الرباط على طاولة والي جهة الرباط -سلا-القنيطرة، أصبح النظر في الطلب سيتم في غضون خمسة عشر يوما، وسيتم، في حال قبوله، الإعلان عن إسقاط المكتب المسيّر حاليا لجماعة الرباط، تمهيدا لتشكيل مكتب جديد.
واعتبر المتحدث ذاته أن وضعية أسماء أغلالو الرئيسة السابقة لجماعة الرباط بعد استقالتها، بحسب القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، هي في حالة انقطاع عن مزاولة المهام كما حددها القانون والتي تنتج عن عدة حالات منها الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة. …
وأوضح الخبير في القانون العام أن الاستقالة معناها أن الرئيسة وأعضاء المكتب مستمرون في مزاولة مهامهم إلى غاية انتخاب رئيس والمكتب الجديد وذلك لضمان استمرارية المرفق العام كمبدأ دستوري "حتى لا يكون هناك فراغ"، مؤكدا "أنه رغم وجود استقالة فإنها ستسمر في مزاولة تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب الرئيس الجديد".
والنتيجة الثانية، حسب البوعزاوي هي أن الاستقالة ينتج عنها عدم الأهلية للترشح لرئاسة المجلس جماعة الرباط مرة أخرى، والنتيجة الثالثة أن استقالتها يعاينها العامل ويسري أثرها بعد انصرام أجل 15 يوم من تاريخ التوصل بها من قبل الوالي الذي يدعو المجلس لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب الجديد، مؤكدا أنه "لا يمكن للمجلس أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهاهم".