أعطى مكتب الصرف الضوء الأخضر، لمهربي الأموال المستفيدين من التسوية التلقائية، لإعادة الأموال ابتداء من الفترة الممتدة بين فاتح يناير و31 دجنبر من السنة الجارية، تطبيقا للمادة 8 من قانون المالية لسنة 2024.
وفي هذا الصدد، أعلن مكتب الصرف أن العملية تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين، الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف، وذلك قبل فاتح يناير.
وأشار المكتب ذاته، إلى أن الأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية، يمكنهم تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختاورنه، وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا، من قبل مكتب الصرف، مضيفا أنه قد تم تحديد نسب المساهمة الإبرائية، وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
ووضع مكتب الصرف رابط خاص بعملية التسوية التلقائية لسنة 2024، على بوابته الإلكترونية (www.oc.gov.ma )، والتي تتضمن الأحكام التنظيمية والدليل الخاص بالعملية، ما سيمكن من السماح للمستعملين بالتفاعل مع فريق من المكتب، حيث تم تخصيصه لهذه العملية، وذلك دون الحاجة للكشف عن هويتهم.
وأعادت الحكومة إدراج المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية للممتلكات المنشأة بالخارج، قبل فاتح يناير 2023، في قانون المالية لسنة 2024، وذلك في إطار تسوية الوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، والمتعلقة بالمغاربة المقيمين الذين لهم أموال في الخارج.
وللاستفادة من هذا الإجراء، يجب على الأشخاص المعنيين أن يقوموا بالتصريح بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، مع جلب السيولة على شكل عملات أجنبية وأداء المساهمة الإبرائية، وفق أحد الأسعار التالية: ٪10 بالنسبة للأشخاص الذين لم يسبق لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية و٪15 بالنسبة للذين سبق لهم الاستفادة من هذه العملية.
ويعد أداء هذه المساهمة الإبرائية، بمثابة تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، ومن أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما، برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.