سابقة.. القضاء الإداري يأمر بالحجز على أموال جماعة الدار البيضاء

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 3 يونيو 2024 قرارا بالحجز على أموال جماعة الدار البيضاء لدى الخازن الإقليمي، لصالح الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، التابعة لوزارة النقل والتجهيز. ويأتي هذا القرار في سياق تنفيذ حكم قضائي توج نزاعا استمر لأكثر من 14 سنة.

ويعتبر هذا الحكم سابقة واجتهادا قضائيا بعد صدور المادة 9 من قانون المالية 2020، المثيرة للجدل، والتي تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ حكم قضائي. وقد حمل القضاء المسؤولية للجماعة في عدم توفير ميزانية لتنفيذ الحكم.

وقد أصدر القاضي خالد العاقيل هذا الحكم نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، بعد دعوى رفعتها الشركة عن طريق دفاعها، المحامي مصطفى سيمو، بهيئة المحامين بالرباط، من أجل تنفيذ الحجز على أموال الجماعة لدى الخازن الإقليمي للدار البيضاء منطقة الشرق.

وقد صادقت المحكمة على الحجز المقرر بتاريخ 8 أبريل 2024 على الاعتمادات المالية العائدة لجماعة الدار البيضاء في شخص رئيسها، وهي المبالغ المودعة لدى الخازن الإقليمي للدار البيضاء لمنطقة الشرق، في حدود مبلغ يناهز 44 مليون سنتيم (441865.25 درهم). وأمرت المحكمة الخازن الإقليمي بتحويل المبلغ المذكور إلى صندوق المحكمة لتسليمه إلى الشركة طبقا للإجراءات القانونية.

ويعود هذا النزاع إلى سنوات خلت، حيث صدر قرار إداري ضد الجماعة الحضرية للدار البيضاء – مقاطعة سيدي البرنوصي في عام 2010، يقضي بأداء مبلغ 441865.25 درهم للشركة، وتم تأييد هذا القرار من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في عام 2013. إلا أن الجماعة امتنعت عن التنفيذ، حسب ما أورده موقع "اليوم24".

وفي تصريح له بتاريخ 7 مايو 2024، ذكر خازن عمالة الدار البيضاء أنه لا يتوفر على اعتمادات مرصودة بميزانية الجماعة في باب تنفيذ الأحكام القضائية. من جانبها، ردت جماعة الدار البيضاء بأن الأموال العامة غير قابلة للحجز، لأنها مرصودة لخدمة المصلحة العامة، وأن اعتماداتها لدى الخازن الجماعي ليست أموالا سائلة، بل مجرد بنود وقوائم وأرقام مخصصة لتغطية نفقات محددة، وأن الحجز على هذه الأموال قد يخل بالسير العادي للمرفق العام. كما أكدت الجماعة على أنها لم تمتنع عن التنفيذ، ولكنها لا يمكنها تسديد ديونها إلا وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، وعدم وجود اعتمادات كافية وإضافية مبوبة في ميزانية تنفيذ الأحكام.

ومن جانبها، اعتبرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في قرارها أن المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 تنص على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية المعنية، في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية.

وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، مع إلزام الأمر بالصرف بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة في أجل أقصاه أربع سنوات، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية.

وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة أن على الدائن المطالبة بأداء الدين المترتب بذمة الجماعة بداية أمام الآمر بالصرف، وأن المادة المذكورة ألزمت الجماعة بصرف المبلغ داخل أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ توصلها بالإعذار من أجل التنفيذ. وبغض النظر عن كون المحجوز عليها توصلت بالإعذار الأول بالتنفيذ في عام 2015، ثم بالإعذار الثاني في عام 2023، فإن جماعة الدار البيضاء والخازن الإقليمي المحجوز لديه لم يتقيدا بأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، مما يجعل شروط المصادقة على الحجز لدى الغير متوافرة في الطلب.

ورأت المحكمة أن تذرع الخازن الإقليمي بعدم وجود مبلغ مالي ما هو إلا تعطيل لمسطرة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.