مقترح قانون جديد لتشديد العقوبات على مروّجي الهجرة غير الشرعية وحماية القاصرين من الاستغلال

في ظل تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الأمنية والاجتماعية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل وتتميم القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، وبالهجرة غير الشرعية. ويهدف المقترح إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مواجهة الظاهرة، من خلال التركيز على الشق الزجري، خاصة تجاه الأطراف التي تروّج أو تسهّل هذا النوع من الهجرة.

ويقترح النص معاقبة كل من يدعو أو يروج للهجرة غير النظامية أو يشيد بها، عبر أي وسيلة، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 50.000 و100.000 درهم، في محاولة للحد من الخطاب الذي يضفي طابعاً إيجابياً على هذه الظاهرة، ويغذي أوهاماً خاطئة لدى الشباب.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المقترح، التنصيص على مادة جديدة (52 مكرر)، تجرّم تغرير القاصرين بغرض تهجيرهم بطريقة غير قانونية، واعتباره "فعلاً خطيراً يستوجب الصرامة"، حيث تم اقتراح عقوبة حبسية تتراوح بين 5 و10 سنوات، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 100.000 و500.000 درهم.

وعلى مستوى الصياغة القانونية، يسعى المقترح إلى تحديث بعض المفاهيم والمصطلحات المستعملة في القانون الحالي، إذ يقترح تعويض مصطلحي "الإبعاد" و"التراب الوطني" بعبارة "الحدود الوطنية"، في سعي لتوسيع نطاق المفهوم القانوني ليشمل مختلف منافذ الدخول والخروج، سواء البرية أو البحرية أو الجوية.

وأثار المقترح أيضاً إشكالية غموض الصلاحيات في ما يتعلق باتخاذ قرارات الإبعاد والطرد، حيث أشار إلى أن القانون الحالي لا يحدد بدقة الجهة المخوّل لها إصدار هذه القرارات، مما قد يفتح الباب لتأويلات غير دقيقة أو عراقيل في التنفيذ. وفي هذا السياق، يقترح النص أن يُسند قرار الطرد إلى وزير الداخلية، بينما يُسند قرار الاقتياد إلى الحدود إلى عامل الإقليم.

ومن جهة أخرى، دعا الفريق الحركي إلى تعديل المادة الأولى من القانون، لتنص بشكل صريح على أن دخول الأجانب إلى التراب الوطني وإقامتهم تخضع لأحكام القانون في إطار احترام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، عوض الاكتفاء بالإشارة إلى الاتفاقيات المنشورة فقط.

كما شمل المقترح تعديل المادة الثانية، عبر إضافة فقرة تؤكد أن المغرب يعمل على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأجانب في إطار احترام القانون الدولي والتشريعات الوطنية، بما يعكس التوازن بين السيادة الوطنية واحترام حقوق الإنسان.

وفي ما يخص وضعية الأجانب في حالة التوقيف أو انتظار الترحيل، نص المقترح على ضرورة احتجازهم في أماكن تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وغير تابعة لإدارة السجون، وذلك فقط في الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى، مع إلزام الإدارة بإصدار قرار كتابي معلل في هذا الشأن، عبر تعديل المادة 34.