لمحاربة العشوائية...مرسوم جديد ينظم إشهار الأدوية وضوابطه بالمغرب

في إطار تنظيم قطاع الأدوية وضمان سلامة المعلومات الموجهة إلى العموم ومهنيي الصحة، أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مرسوماً يحدد شروط وإجراءات إشهار الأدوية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات إيقاف أو سحب الإعلانات.

المرسوم رقم 2.24.364، الصادر بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1446 (5 ديسمبر 2024)، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7363، يهدف إلى تطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة. وينص المرسوم على ضرورة حصول كل إعلان موجه للعموم على تأشيرة تصدرها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وبحسب المادة 4 من المرسوم، تُمنح التأشيرة شريطة أن يكون الدواء مرخصاً للتسويق، وألا تكون أي من دفعاته قد خضعت لإيقاف أو استرجاع وفقاً للمادة 119 من القانون رقم 17.04.

كما يلزم المرسوم المؤسسات الصيدلية الصناعية بإيداع ملف طلب متكامل للحصول على التأشيرة، على أن يشمل الطلب توقيع الصيدلي المسؤول وختم المؤسسة.

 

أما المادة 10، فتؤكد على ضرورة أن يكون الإعلان مصمماً بحيث يظهر بوضوح طابعه الإشهاري، مع تعريف المنتج بشكل واضح كدواء، متضمناً اسم الدواء ورقمه الترتيبي والمعلومات اللازمة للاستخدام الصحيح.

 

وتنص أحكام المرسوم على أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تمتلك صلاحية إيقاف أو سحب تأشيرة الإشهار في حال تعليق ترخيص الدواء أو رصد مخالفة لأحكام المادة 39 من القانون رقم 17.04.

 

فيما يخص الإشهار الموجه لمهنيي الصحة، يمكن للمؤسسة الصيدلية الشروع في الإعلان بعد مرور 15 يوماً من إيداع طلبها، إلا أن الوكالة تحتفظ بحق إيقاف الإشهار إذا تبين أي إخلال بالقانون.