"سي دي جي" يشرع في اقتطاع ضريبة عن الدخل للمحامين

شرعت المؤسسات العمومية في تطبيق حجز الضريبة على القيمة المضافة، في تعاملات المحامين معها، إعمالا للمادة 157 من مدونة الضرائب المحينة تنزيلا لمقتضيات قانون المالية لـ 2024.

وأشعر نقباء هيآت المحامين، بالإجراء سالف الذكر، في إطار تحصيل الديون العمومية، إذ ضمن المؤسسات العمومية التي راسلت هيآت المحامين، صندوق الإيداع والتدبير، الذي راسل، الأسبوع الماضي، نقباء هيآت المحامين، لحثهم على توجيه المحامين إلى ضرورة استخدام نموذج جديد يخص فواتير الأتعاب المتعلقة بالعمليات المنجزة، ابتداء من فاتح يوليوز 2024، من قبل المحامين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.

وهو نموذج فوترة تفصيلي لمبلغ الأتعاب والضريبة على القيمة المضافة، لتسهيل عملية التقدير والامتثال الضريبي، ويتضمن معلومات ضرورية من أجل أداء الأتعاب الصافية للمحامين المعنيين بعد اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة وأدائها لحساب الخزينة، سيما الأتعاب الناجمة عن ملفات حوادث السير التي تنجم عن إصدار حكم أو إجراء صلح يحدد مبلغ التعويض الممنوح للمستفيدين القاصرين، إذ ترسل شركات التأمين الملفات المتعلقة بهؤلاء المستفيدين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات، التابع لـ “سي دي جي” الذي يقوم بالاتصال بمحامي المستفيدين للإدلاء بالوثائق التكميلية التي تخول لـلصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات صرف الإيرادات المستمدة منها.

وتنص المادة 157 من مدونة الضرائب المحينة بمقتضيات قانون المالية لـ 2024، التي تتطرق إلى حجز الضريبة في المنبع، على أن الأتعاب أو العمولات أو أجور السمسرة أو المكافآت الأخرى، من النوع نفسه المنصوص عليها في المادة 15 مكرر من المدونة نفسها، للضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن: الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها (…).

وأصبح لزاما وفق مدونة الضرائب المستندة على مقتضيات قانون المالية الجديد، أن تسهر المؤسسات العمومية سالفة الذكر، في مختلف تعاملاتها مع المحامين، على حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع، وهي ضريبة قابلة للاسترجاع، وفق الحالات المنصوص عليها قانونا، إذ يتم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة، عندما يقدم الخاضع للضريبة إقرارا تكون فيه ضريبة المدخلات أكبر من ضريبة المخرجات.

 

وتنص المادة 157 من مدونة الضرائب المحينة بمقتضيات قانون المالية لـ 2024، التي تتطرق إلى حجز في المنبع، على أن الأتعاب أو العمولات أو أجور السمسرة أو المكافآت الأخرى، من النوع نفسه المنصوص عليها في المادة 15 مكرر من المدونة نفسها، للضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن: الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها (…).وأصبح لزاما وفق مدونة المستندة على مقتضيات قانون المالية الجديد، أن تسهر المؤسسات العمومية سالفة الذكر، في مختلف تعاملاتها مع المحامين، على حجز على القيمة المضافة في المنبع، وهي ضريبة قابلة للاسترجاع، وفق الحالات المنصوص عليها قانونا، إذ يتم طلب استرداد القيمة المضافة، عندما يقدم الخاضع إقرارا تكون فيه المدخلات أكبر من المخرجات.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.