أمزازي يوقف رئيس جماعة أورير ونائبيه ويجرهما للمحكمة لعزلهما

كشفت مصادر جد مطلعة لبلبريس،أن سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان جر رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه (المنتسبان لحزب التجمع الوطني للأحرار) لعزلهما من مهامهما الجماعية على خلفية دعوى قضائية رفعها ضدهم أمام المحكمة الإدارية لأكادير .

ويتعلق الأمر حسب نفس المصادر،  بطلب عزل رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه الأول، بناء على تقرير التفتيش الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية و التي وقفت على خروقات تتعلق بالتعمير و خروقات أخرى تتعلق بتوقيع مجموعة من الرخص.

وبحسب القضية، فقد راسل والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، رئيس الجماعة الترابية لأورير من أجل تقديم الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بأكادير، وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية في حق الرئيس المذكور للسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية تفعيلا لمقتضيات دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما تم إشعار رئيس الجماعة الترابية ونائبيه بقرارات توقيفهم المؤقت عن مزاولة مهامهم الانتدابية إلى حين بث المحكمة في طلب عزلهم.

وسبق للسلطات الولائية بجهة سوس ماسة أن باشرت عمليات هدم مبان اعتبرتها “غير قانونية نبتت كالفطر على موقع الجماعة الترابية لأورير ، من دون ترخيص، وأخرى جرى تشييدها على الملك العام البحري والتي صنفتها السلطات ضمن خانة “البنايات العشوائية”.

يشار إلى أن المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، تنص على أنه ” إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام، ابتداء من تاريخ التوصل، وبعد التوصل بالإيضاحات الكتابية أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد يجوز للسلطات أو والي الجهة إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس”.

ووفق ذات المادة، “فإن المحكمة تبث في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصلها بالإحالة، ويترتب عن ذلك توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء”.