البرلمان يتجه نحو التمديد للمرشدين السياحيين غير المرخصين 

علمت « بلبريس » توصل مجلس النواب بمشروع تعديل قانون الارشاد السياحي، قصد الدراسة والمصادقة،   من أجل التمديد إلى ست سنوات عملية إدماج المرشدين السياحيين غير المرخصين.

مشروع التعديل، حسب مصادر برلمانية، جاء استجابة لانتظارات مئات المرشدين السياحيين غير المرخصين، منهم من اجتالز المباراة الأخيرة التي نظمتها وزارة السياحة، ومنهم فئة أخرى تزاول المهنة منذ عقود دون أن تكون تتوفر على أي وثائق إدارية تسمح لها بذلك، ولم تتمكن خلال الفترة السابقة من المشاركة في مباراة اعتماد المرشدين السياحيين.

يشار إلى أن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، نظمت أول مباراة، بعد تفعيل صدور المرسوم الخاص بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، في شقيها الكتابي والشفوي بالنسبة للمرشدين غير المرخصين من ذوي التجربة الميدانية، خلال شهر فبراير 2018. وذلك بعد سلسلة من احتجاجات المرشدين " القانونيين في وثت سابق بمختلف الجهات السياحية الوطنية ضد الإرشاد السياحي غير القانوني.  

وتعليقا على قرار  التمديد، نوه موحا أرحال، مرشد سياحي جبلي بجهة بني ملال خنيفرة، في اتصال ل "بلبريس " بهذه الخطوة التي اعتبره فرضة ثانية له ولباقي زملائه الذين لم يتمكنوا، من جهة من ولوج مدارس تكوين المرشدين السياحيين للحصول على دبلومات ممارسة المهنة، ولم يتوفقوا من جهة ثانية في النجاح في مباراة السنة الفارطة، معبرا عن استعداداه للتحضير لاجتياز المباريات القادمة حتي يحصل على اعتماد الوزارة الوصية، كونه مرشد سياحي غير مرخص مند أزيد من 18 سنة.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس النواب، كشفت الإثنين، في بداية جلسة الأسئلة الشفوية، أن رئاسة البرلمان توصلت بمشروع تعديل قانون الإرشاد السياحي، الشيء الذي أسعد فرق برلمانية ترافعت في مناسبات متفرقة بضرورة تعديل القانون من خلال التمديد للمرشدين غير المرخصين.

وينص هذا القانون، على أن تسليم اعتماد مزاولة مهنة المرشد السياحي وكذا اعتماد شركة المرشدين السياحيين المنصوص عليهما في المادتين 5 و14 من القانون رقم 05.12 من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد استطلاع رأي اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين المنصوص عليها في المادة 9 من ذات المرسوم.

وفي السياق ذاته، تسلم وزارة السياحة إلى المرشد المرخص له بمزاولة المهنة، البطاقة المهنية والشارة المنصوص عليهما في المادة 10 من نفس القانون.