توقعـت مجلة أنسوريس إنسايدر البريطانية ، (وهي منصة متخصصة في قضايا التأمين) وفقًا لمصادرها، أن تحصل مجموعة تأمين تابعة للحكومة المغربية على تعويض تأمين بقيمة 250 مليون دولار بعد أن دمر زلزال أجزاءً من البلاد.
و ذكر ذات المصدر أن هناك نظام إعادة تأمين آخر يغطي مخاطر الزلازل في المغرب يقدم تغطية تصل إلى مليار دولار، متوقعة أن يحصل فقط على جزء من التعويض بسبب هيكله المختلف.
وأوردت المجلة أنه تم التوسط في نظلم التأمين المشار إليه من قبل Gallagher Re، (وهي شركة وساطة واستشارات عالمية لإعادة التأمين عبر نطاق المخاطر ورأس المال، وتنشيط الصناعة، وإعادة تعريف الابتكار)، والذي رفض التعليق على تفاصيل الصندوق أو التعويض، حسب المجلة.
مضيفة أن الشركة أكدت أنها تجري محادثات مع حكومة المغرب وشركات إعادة التأمين لتحديد حساب الخسائر بموجب النظام عقب الزلزال الذي وقع يوم الجمعة.
وأضافت Gallagher Re إنه من السابق لأوانه تقديم نسبة 100٪ من اليقين، ولكن من المرجح أن تتم الاستفادة من النظام المخصص لغير المؤممنين.
وأوضحت المجلة أن هناك لجنة تضم أكثر من 20 شركة إعادة تأمين، بقيادة شركات إعادة التأمين الكبيرة على مستوى عالمي، وراء التغطية البارامترية.
مضيفة أن هذا النوع من البرامج يتناسب عادة مع أهداف الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات لتقديم تغطية للمخاطر غير المؤمن عليها ولمعالجة الفجوة في التأمين على الكوارث.
وأكدت المجلة أن شركة الوساطة Gallagher Re تم تعيينها من قبل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، في عام 2020 لتطوير ووضع النظام، الذي يتم تنشيطه بواسطة الزلازل التي تزيد قوتها عن 5.0 درجة على مقياس MMI.
ونقلت مجلة أنسورانس إنسايدر عن نيكولا موينييه، الشريك المحامي لصالح صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في غالاغر ري Gallagher Re قوله : “لقد تواصلنا مع عميلنا – يقصد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية – منذ وقوع الزلزال ليلة الجمعة، وفريقنا يعمل على مدار الساعة منذ ذلك الحين لتقدير أرقام في الوقت الفعلي مع استمرار تقدير الخسائر”.
وأضاف المحامي “نحن أيضًا في محادثة مع شركات إعادة التأمين، حيث سيكون هدفنا بوضوح ضمان أن أي دفعة مستحقة من التغطية يمكن أن تكون في أيدي الشعب المغربي بأسرع وقت ممكن لمساعدتهم في التعافي وإعادة البناء.”
وارتباطا بذات الموضوع، يتوفر المغرب على صندوق للتضامن ضد الوقائع الكارثية، أنشئ لتقديم تعويض للضحايا غير المؤمن عليهم في حالة وقوع كوارث ناجمة عن البشر أو الكوارث الطبيعية.
ما هو صنـدوق التضامـن ضــد الوقائــع الكارثيــة؟
تشير المادة 15 من القانـون رقـم 110- 14 أنه “أحدث تحت تسمية «صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية» شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، ويشار إليه بعده ب«صندوق التضامن». وتوضح المادة 6 من ذات القانون أنه “يخضع صندوق التضامن لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القسم ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به، وبصفة عامة، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”
من أين يستمد الصندوق تمويله؟
تنص المادة 26 من القانون رقم 110-14 على أن الصندوق يمول من الدولة من خلال مخصص محدد في قانون المالية، وكذا عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي، والأجرة عن الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى المصاريف والأتعاب المؤداة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات الخبرة المنجزة لفائدتها من طرف لجنة الخبرة التابعة له، مبلغ القروض المسدد من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛ وعائدات وفوائد توظيف أموال صندوق التضامن؛ مبلغ الإقتراضات ؛ عائدات الرجوع الممارس من طرف صندوق التضامن؛ الإعانات والهبات والوصايا؛ بالإضافة إلى جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي؛
ما هي الحالات التي يغطيها الصندوق؟
ويهدف صندوق التضامن، وفقا للقانون المحدث له، من بين أمور أخرى إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية، حيث يعمل على توفـير تعويـض عـن الأضـرار البدنيـة و / أو الأضـرار الماديـة المباشـرة الـتي حدثـت في المغـرب، و الناتجـة عـن الكـوارث الطبيعيـة أو الفعـل العنيــف للإنســان، ويتكـون نظـام التغطيـة ضـد عواقـب الوقائـع الكارثيـة مـن نظـام تأمين لفائــدة الضحايــا الذيــن يتوفــرون علــى عقــود تأمــين، ونظــام إعانــة لفائـدة الأشـخاص الذاتيـين الذيـن لا يتوفـرون علـى أيـة تغطيـة.
وتضمن فئة المؤهلين للاستفادة من التعويض الأشـخاص الذيـن أصيبـوا بضـرر بـدني ناجـم مبـاشرة عـن الواقعـة الكارثيـة، بمـن فيهـم أولئـك الذيـن يسـاهمون في عمليـة الإنقـاذ والإغاثــة واســتتباب الأمــن، مرتبطــة بهــذه الواقعــة، أو ذوي حقوقهــم في حالــة وفــاة هــؤلاء الأشــخاص، وكذا أعضــاء العائلــة الذيــن تســببت هــذه الواقعــة، بشــكل مبــاشر، في جعـل مسـكنهم الرئيـسي غـر صالـح للسـكن. و يمكـن كذلـك للأشـخاص غيـر الأعضـاء في هـذه العائلة الاسـتفادة مـن التعويضات التـي يمنحهـا الصنـدوق عندمـا يكـون أزواجهـم أو أطفالهـم الذيـن هـم تحـت كفالتهـم أو هـم معـا أعضـاء في العائلـة المذكـورة
ما هي الواقعة الكارثية التي يغطيها الصندوق؟
تعتـبر واقعـة كارثيـة، حسـب مدلـول قانـون 110.14 الـذي أحـدث نظـام تغطيـة عواقـب الوقائـع الكارثيـة، كل حـادث نجمـت عنـه أضرار مباشرة، جـراء واقعـة كارثيـة ناجمـة عـن عامـل طبيعـي ذات حـدة غـر طبيعيـة، يتوفـر فيهـا عنصـر الفجائيـة أو عـدم امكانيـة التوقـع. و في حالـة امكانيــة توقــع الحــادث ، يشــرط ألا تمكــن التدابــير الاعتياديــة المتخـذة مـن تفـادي هـذا الحـادث أو تعـذر اتخاذهـا أصـلا، وتشكل آثارها المدمرة خطورة شديدة على العموم.
ضرورة قرار لرئيس الحكومة
ينص القانـون 110.14على أنه يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار صادر عن رئيس الحكومة خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادثه، حيث يتوجب أن يكيف القرار الواقعة على أنها كارثة.
على أن يحدد القرار المذكور على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية.