نقابة "البيجيدي" تراسل أخنوش بعد إقصائها من المجلس الاقتصادي

وجهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مذكرة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص مشروع المرسوم التطبيقي رقم 2.21.1097 بتغيير المرسوم رقم 2.19.887 الصادر في (13 نونبر 2019، المتعلق  بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأوضحت النقابة، في مذكرة لها، أنه بعد اطلاعها على المشروع كما عرض على مجلس الحكومة مع مذكرته التقديمية الموقعة من طرف رئيس الحكومة، فإنه أثار لديها وعند المتابعين عدة تساؤلات وملاحظات منها ما هو قانوني صرف ومنها ماله صلة بإرادة تعزيز دور مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس التي وردت في نص الخطاب الملكي خلال تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة  عزيز أخنوش، إلى التراجع عن اختيارات الحكومة وتوجهها نحو إقصاء منظمة  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من تمثيلية المجلس الاقتصاد والاجتماعي، وذلك ترسيخا لفضيلة الحوار الاجتماعي وتطوير مكتسباته بوصفه اختيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وأشارت النقابة، إلى أن المرسوم رقم 2.19.887 الصادر في (13 نوفمبر 2019) بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حافظ في مادته الأولى على الصيغة المحددة لتمثيلية الفئة المشار إليها في أحكام البند "ب" من المادة 11 وهي فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاع العام وبالقطاع الخاص.

وأضافت المذكرة، أنه قد كان لاحترام السلطة التنظيمية للتمثيلية النقابية التي تنص عليها المادة 11 في البند “ب” من القانون التنظيمي، وإبقائها على هذا المفهوم الموسع كبير الأثر في توسيع مشاركة ألوان الطيف النقابي، ومكنت هذه التمثيلية الموسعة لفئة النقابات من إغناء تركيبة المجلس وتنوعها بمشاركة هيئات نقابية مختلفة الحساسيات والمشارب.

وأوضحت المذكرة ذاتها، أنه بتفحص مشروع المرسوم التطبيقي رقم 2.21.1097 بتغيير المرسوم رقم 2.19.887 الصادر بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يتبين أن السلطة المكلفة بالشغل استهدفت تغيير السند القانوني المعتمد في تحديد التمثيلية وتجاهلت القاعدة التي نصت عليها المادة 11 في البند “ب” معتمدة على المادة 425 من مدونة الشغل.

وأضافت أنه “بصرف النظرعن ما يثيره ذلك من الناحية القانونية، فإن هذا المفهوم يختزل التمثيلية ويقلصها عند ضم القطاع العام والخاص ضمن الهيئات ثلاثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل”، معتبرة أن هذا “التوجه لا يصلح بتاتا أن يعتمد في مؤسسة دستورية عدت إلى يومنا هذا بعد أزيد من عقد من الممارسة من أوسع فضاءات الحوار والتشاور”.

وبخصوص التحليل القانوني لمفهوم التمثيلية النقابية في إطار  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين القانون التنظيمي والمراسيم التطبيقية، أكدت مذكرة نقابة الحلوطي، أن “ما نص عليه البند “ب” من المادة 11 هو قاعدة جديدة مستقلة تفيد أن التمثيلية  تتجزأ على أساس القطاع العام والقطاع الخاص  وليس الجمع بينهما.

وسجل المصدر ذاته، أن هذه القاعدة لا تحتاج إلى إعمال قاعدة أخرى مختلفة والتي تنص على جمع تمثيليتي القطاع الخاص والعام معا بناء على احتساب مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص وهي القاعدة الواردة في المادة 425 من مدونة الشغل التي تنص على “لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ” ومن ذلك ” الحصول على 6 في المائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص.

واعتبرت النقابة، أن اعتماد صدور نتائج الانتخابات لسنة 2021 لوحده، غير كاف كمبرر لإقدام السلطة التنظيمية على تغيير المادة المذكورة، وإنما يقع التعديل بعد انقضاء مدة انتداب الممثلين الحاليين المحددة في 5 سنوات حسب المادة 14 من القانون التنظيمي سالف الذكر وهي الحالة القائمة وتجاهلتها المذكرة التقديمية.

وقالت المذكرة، إن توزيع الأعضاء حسب الجدول الوارد في مشروع المرسوم وإن كان قد تم حسب القطاع العام والقطاع الخاص إلا أن هذا التوزيع لم يحترم أحكام المادة 11 البند “ب” التي تفرق بين التمثيليتين في القطاع العام وبالقطاع الخاص كما سلف الذكر، بل لم تحترم تراتبية النتائج المعلن عنها بخصوص القطاع الخاص.

وسجلت نقابة الحلوطي، أن مشروع المرسوم، “معيب في الشكل والمضمون ومن ذلك إدراج المادة  425 من مدونة الشغل ضمن مستندات المادة الأولى منه، ففضلا عن أنه لا مبرر لذلك، ما دام أن المرسوم المغير رقم 2.19.887 صادر في (13 نوفمبر 2019) والمتطابق في مستنداته مع المرسوم رقم 2.10.153 صادر في  (23 يونيو 2010) لم يشر إليه.

وأشارت إلى أن محكمة النقض، أقرت السلطات الحكومية على ذلك ولم تعتبر ذلك عيبا في الشكل، واعتبرت أن  “الاستناد عليها هو ضم لقاعدة قانونية تختلف عن ما أوردته المادة 11 في البند” ب” من القانون التنظيمي 128.12 ولا يمكن سوى تغليب ما نص عليه القانون التنظيمي في جانب التمييز والتفريق بين التمثيلية في القطاع العام من جهة والقطاع الخاص من جهة ثانية”.

وأكدت نقابة الحلوطي، أن التخلي عن القاعدة القانونية سالفة الذكر، فضلا عن كونه خرقا لمبدأ سمو قواعد  قانون تنظيمي على ما سواها من القواعد القانونية، سيكون تراجعا غير مبرر عن مكسب للحوار والتشاور الاجتماعي الذي تعزز منذ ما يزيد عن عشر سنوات وعن حق مكتسب للتعددية النقابية التي طبعت مغرب ما بعد الاستقلال.