صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مساء الخميس، على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بهذا المجلس.
وحصل المشروع على تأييد 19 نائبا مقابل معارضة نائب واحد وامتناع 4 نواب عن التصويت، خلال اجتماع ماراطوني تجاوزت مدته سبع ساعات وشهد نقاشا محتدما بين النواب البرلمانيين ووزير الداخلية بخصوص مجموعة من التعديلات.
وباشرت اللجنة النيابية ذاتها البتّ في التعديلات المقرر إدخالها على مشروع القانون رقم 54.25، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
أكد نواب المعارضة، خلال مناقشتهم للمقتضيات الجديدة، على ضرورة احترام قرينة البراءة، معتبرين أن منع الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس من الترشيح أو التصويت لا يجوز تطبيقه إلا بناءً على أحكام قضائية نهائية. وفي هذا السياق، دعوا إلى قصر المنع على من صدرت في حقهم إدانة نهائية بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في مشروع قانون اللوائح الانتخابية.
ومن جانب آخر، شدد ممثلو المعارضة على أهمية توسيع دائرة محاربة الفساد الانتخابي عبر إجراءات ملموسة تحدّ من مختلف أشكاله، مع تشديد العقوبات على المخالفات المرتبطة به، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالمبادئ الدستورية، وعلى رأسها المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
أما فرق الأغلبية فقد ذهبت نحو اقتراح تدقيقٍ أكبر للصياغة، من خلال التنصيص على منع الأشخاص الصادر في حقهم مقرر قضائي نهائي بالعزل من المسؤوليات الانتدابية، إلى جانب من أدانتهم المحاكم ابتدائياً بجناية، حتى مع وجود الطعون.
وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الداخلية أن المادة 6 تمثل العمود الفقري لمسار تخليق الانتخابات، موضحاً أن حماية المؤسسة التشريعية تستوجب عدم انتظار الأحكام النهائية في حالات التلبس.
واكد على أن الأحزاب مدعوة لتقديم مقترحات عملية لتعزيز النزاهة الانتخابية، مشيراً إلى أن التوجه العام يسير نحو المزيد من التشديد، وأن المحكمة الدستورية تبقى الجهة المختصة بالفصل في دستورية هذه المقتضيات.