رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاستمرار في السكوت والتساهل مع التهرب من أداء واجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي، مطالبة إقرار عقوبات سالبة للحرية وغرامات مشددة بحق المشغلين المتملصين من أداء اشتراكات الضمان الاجتماعي.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها يوم أمس، إلى “تعزيز المقتضيات القانونية لمراقبة وردع المخالفين والمتملصين، بما فيها اللجوء لإقرار العقوبات السالبة للحرية وتعظيم الغرامات”.
وأوضحت النقابة أن “توسيع قاعدة المنخرطين في الصندوق وحمل الجميع على أداء الديون الاجتماعية، هو الطريق لضمان استدامة وتجويد خدمات الضمان الاجتماعي وإنجاح ورش تعميم التغطية الاجتماعية.
ولفتت الكونفدرالية أن الدورة الاستثنائية لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الأربعاء 24 يناير والجمعة 26 يناير 2024، انعقدت تفاعلا مع رسائلها واحتجاجاتها المتعددة للنظر في مآل القرارات العالقة للمجلس الإداري، والمتعلقة بمراجعة نمط توظيف الأموال الاحتياطية وتعزيز صلاحيات التفتيش والمراقبة وتحسين نظام المعاشات والزيادة في نسبة التعويض عن العلاجات الطبية وإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل.
وأكدت النقابة على “وجوب وضرورة تنفيذ كل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدون تماطل ولا تأجيل، وفق ما يخدم مصالح وانتظارات المأجورين في القطاع الخاص والمتقاعدين، ويحسن خدمات الضمان الاجتماعي في ظل ورش تعميم التغطية الاجتماعية، وهي الخدمات المطبوعة أصلا بالهزالة في قيمة المعاشات وفي نسبة التعويض عن الملفات الطبية”.
ورفضت النقابة قبولها “بأي حال من الأحوال، الاستمرار في تعطيل قرار المجلس (21/2019) الصادر في 17 يوليوز 2019 والرامي للرفع من نسبة التعويضات عن الملفات الطبية إلى 80%، ومراجعة التعرفة الوطنية المرجعية المجمدة منذ 2005″، مطالبة “بالتصدي لكل الممارسات المعادية لحق المغاربة في الخدمة الصحية المناسبة، وتأهيل العرض الصحي العمومي ومحاربة الأسعار الفاحشة للأدوية ولخدمات المصحات الخاصة والقضاء على استعمال المال الأسود”.
وألحت النقابة على ضرورة التجاوب مع مطلب مراجعة نمط توظيف الأموال الاحتياطية وتنفيذ قرار المجلس الإداري (11/2013)، “الذي يروم فتح المجال أمام الصندوق لتوظيف الاحتياطات وتحسين عائداتها، دون الإلزام القسري بوضعها لدى صندوق الايداع والتدبير والاستفادة من الامكانيات والفرص التي يتيحها السوق المالي”.