صبري: حيازة هاتف غير مشغل ليس تحايلا ولا خداعا، ولا يقع تحت طائلة العقاب من اجل الغش

*صبري الحو
 
ان القانون 13/02 المرتبط والمتعلق بزحر الغش في الامتحانات المدرسية متناقض في باب التعريف، فبينما عرف افي الفقرة الأولى من المادة الأولى الغش على انه ممارسة المرشح لأي نوع من انواع الخداع والتحايل في الامتحانات المدرسية والمتوجة للحصول على شهادة او ديبلوم وطني.
 
فانه ادمج اعتباطا وتعسفا في الفقرة رقم ستة التي تشير الى حالات الغش الحصرية في نظر ذلك القانون؛ حيازة او استعمال المرشح او المرشحة لوسائل الكترونية، وترك شكلها غير محدد ، وبغض النظر عن كونها مشغلة أو غير مشغلة.
 
ذلك ان تعريف الغش مرتبط اتجاه القصد والنية والارادة الى التحايل والخداع من أجل تحقيق نتيجة محددة، وان مجرد حيازة هاتف أو وسيلة المترونية غير مشغلة لا تعتبر غشا، لأن العبرة باستعمالها الذي قد ينضوي ضمت حالات الخداع أو والتحايل التي تعتبر غشا بتعريف هذا القانون نفسه.
 
وقد سيطر على المشرع هاجس احتواء كافة حالات الغش واشكال التحايل الجديدة، وتوفير نص واطار قانوني يسمح بالمتابعة والعقاب من اجلها، وعدم افلات المرشح او المرشحة للامتحان من المتابعة والعقاب على جرائم جديدة لم تكن موقعة.
 
ومن اجل اتقاء ومنع افلات الفاعلين من المرشحين من المتابعة والعقاب من اجلها، تبعا لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص سابق في القانون، اي شرعية الجريمة والعقاب فان المشرع المغربي ترك مقتضيات النص تنسحب على كل الوسائل الالكترونية الممكن استعمالها وقت ضبط المرشح حائزا لها لأنه يفترض ان النية قانونا متجهة الى التحايل والخداع ولتوفير الردع العام درءا للاستعمال .
 
ورغم ذلك فان هذا القانون سقط في تناقض بين، وخرق مبدأ عدم التوسع الذي يحكم القوانين الجنائية، والذي تناوله الفقة وكرسه القضاء الحنائي.
 
فمجرد حيازة وسيلة الكترونية غير مشغلة لا يمكن ان تشكل تحايلا ولا خداعا، ولا تعتبر ركنا ماديا للمتابعة والعقاب انسحاما مع روح التعريف الذي هو العقاب عن الخداع والتحايل.
*محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي

شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.