أين أيت منا؟ ... احتجاجات ضد إدارة شباب المحمدية بسبب المستحقات المالية
قامت إدارة نادي شباب المحمدية، في ملعب البشير، بتجاهل اعتصام لاعبات الفريق النسائي لكرة القدم يوم أمس، بسبب عدم تلقيهن مستحقاتهن المالية لأسباب غير معروفة. وقد أشارت بعض اللاعبات إلى تراكم الديون عليهن، خاصة مع وجود لاعبات من جنسيات إفريقية تواجه نفس المشكلة. وطالبت اللاعبات المتضررات بتدخل الجهات المعنية لإصلاح الظلم وتسديد كافة المستحقات.
على الرغم من وعد رئيس شباب المحمدية بصرف المستحقات فور تلقي النادي المنحة السنوية المقدرة بـ 65 مليون سنتيم، إلا أنه لم يفي بوعده، وقام بإغلاق هاتفه في وجه اللاعبات. هذا الوضع دفع اللاعبات إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام بوابة النادي، ويستمر حتى كتابة هذه السطور.
رغم تلقي النادي للمنحة، إلا أن الرئيس لم يف بوعده، مما يعكس فشله في إدارة الأزمة التي تواجهها الفرق النسائية والرجالية، وقد يؤدي ذلك إلى هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية.
لذا، تطالب كل الفعاليات الرياضية في المدينة والمحبين للنادي بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة، التي قد تؤدي إلى تدهور الوضع وتشويه سمعة المسؤولين. هل سيتم التصدي لهذا التحدي والنهوض بالمجال الرياضي في مدينة الزهور والرياضات، أم سيظل الوضع على ما هو عليه، مما يتسبب في تعثر الفريق الذي أسهم لفترة طويلة في تقديم لاعبين للمنتخب الوطني وتحقيق الإنجازات المحلية؟
في مقال سابق: غياب النواب المتكرر في جماعة المحمدية يثير تساؤلات حول تطبيق القانون
أثار غياب عدد من النواب والمستشارين عن جلسات الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي في المحمدية تساؤلات حول جدية تطبيق القانون ومدى التزام أعضاء المجلس بمسؤولياتهم.
وذكر مصدر جماعي لـ"بلبريس" أن خمسة أعضاء، من بينهم نواب لرئيس مجلس المحمدية ، هشام أيت منا، تغيبوا عن الاجتماعات، وهو ما يتعارض مع القانون الذي ينص على عزل أي عضو يتغيب عن ثلاث دورات متتالية.
وأكد المصدر على وجود تسيب في تسيير الجماعة وغياب الجدية في عمل المجلس، مشيراً إلى أن اللجان لا تجتمع بسبب غياب النصاب، مستغرباً وجود أعضاء تم تزكيتهم من قبل أحزاب سياسية دون حضورهم ما يطرح سؤال جدوى مشاركتهم في العمل السياسي من الأساس.
وطالب مستشارون في المعارضة رئيس الجماعة بتفعيل القانون وتجنب المحاباة، مؤكدين على ضرورة محاسبة الأعضاء المتغيبين.
وجدير بالذكر أن المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات قم 00-78 تنص على أنه اي عضو من المجلس الجماعي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس، أو امتنع دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به بموجب النصوص المعمول بها، يمكن أن يعلن، بعد السماح له بتقديم إيضاحات، عن إقالته بموجب قرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية يصدره وزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية.
ويوجه رئيس المجلس الجماعي أو السلطة الإدارية المحلية الطلب الرامي إلى الإعلان عن إقالة المعني بالأمر مشفوعا برأي معلل للمجلس المذكور، وحسب الحالة، برأي رئيس المجلس أو السلطة الإدارية المحلية إلى الوالي أو العامل لاتخاذ قرار في شأنه أو لإحالته على وزير الداخلية.