المكتب المغربي لحقوق المؤلف يرد على مغالطات الاستخلاص

أصدر المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بلاغا توضيحيا ردا على ما اعتبره مغالطات تم تداولها من طرف بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص دوره في استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.

وأكد المكتب أنه أحدث بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، باعتباره هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، وهو ما يجعله الجهة المخول لها قانوناً حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تنص على ذلك أيضاً المادة 60 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأوضح البلاغ أن من بين المهام الأساسية التي يتولاها المكتب استخلاص مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوزيعها على أصحابها، وذلك استناداً إلى المادة الثانية من القانون 25.19، التي تخول له استخلاص المستحقات المرتبطة باستغلال المصنفات والأداءات، ومستحقات الاستنساخ الآلي والنسخة الخاصة، إضافة إلى المستحقات المرتبطة باستعمال تعابير الفولكلور، مع توزيع هذه الحقوق وفقاً لأحكام القانون، إلى جانب القيام بإجراءات المراقبة والتحقق من وضعية استعمال المصنفات وأشكال استغلالها.

وأشار المكتب إلى أن عملية الاستخلاص تتم بناء على جداول الاستخلاص الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 6247 بتاريخ 14 أبريل 2014، وتشمل مختلف أشكال الاستغلال من طرف المقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي وقاعات الحفلات والرياضة والسينما والمتاجر الكبرى والمركبات السياحية والترفيهية والمهرجانات، وغيرها من الفضاءات التي تعتمد على نقل المصنفات المحمية إلى الجمهور بواسطة أجهزة التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتبليغ للعموم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 10 من القانون 2.00.

وشدد البلاغ على أن المبالغ التي يطالب بها المكتب ليست غرامات ولا رسوما، وإنما هي حقوق مالية لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، تترتب عن الاستغلال العمومي لمصنفاتهم.

كما أوضح أن مراقبة المخالفات وتحرير المحاضر تتم من طرف أعوان منتدبين من السلطة الوصية، ومحلفين وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ويتمتعون بصلاحيات تشمل حجز المسجلات الصوتية والسمعية البصرية، وكل المعدات المستعملة في الاستنساخ غير المشروع.

وسجل المكتب أن عملية استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين ليست حديثة العهد، إذ تعود إلى سنة 1943 مع إحداث المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين، قبل أن يحل محله المكتب المغربي لحقوق المؤلفين سنة 1965، مشيراً إلى أن الاستخلاص يتم لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب، في إطار الاتفاقيات الدولية وعقود التمثيل المتبادل الموقعة مع الهيئات الأجنبية.

وأكد البلاغ أن المبالغ المستخلصة يتم صرفها في شكل توزيعات مباشرة لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، لافتاً في المقابل إلى أن بعض المؤسسات المستغلة ترفض الامتثال للقانون بعدم طلب الرخصة المسبقة من المكتب أو الامتناع عن أداء المستحقات، وهو ما يدفع المكتب إلى اللجوء للقضاء استنادا إلى المادة 60.1 من القانون رقم 2.00، والمادة الثالثة من القانون رقم 25.19 التي تخول له حق التقاضي للدفاع عن المصالح المعهود بها إليه.

وأشار المكتب إلى أن أغلب القضايا التي يتم فيها اللجوء إلى القضاء تصدر أحكامها لفائدته، بما في ذلك القضايا المرفوعة ضد أرباب المقاهي والمطاعم، مع التأكيد على أن المكتب يفضل قدر الإمكان تسوية الملفات ودياً ومنح مهل إضافية للراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن حقوق المؤلف لا يطالها التقادم، وأن المؤلف وصاحب الحق المجاور يظلان مستفيدين من حقوقهما المالية ما دامت المصنفات أو الأداءات محل استغلال خلال حياتهما، كما يستفيد الورثة من هذه الحقوق لمدة سبعين سنة بعد الوفاة، وبعد انقضاء هذه المدة تنتقل المصنفات إلى الملك العام وفقا لما ينص عليه القانون.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *